responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 259


واشتراط من قبله على الآخر بنحو شرط النتيجة ، بأن يكون مالكاً لما زاد من ثمن مال الشركة على أصل المال ، لا بأن تنتقل إليه الزيادة ابتداءً ، فإنّه خلاف قانون المعاوضة ، بل في طول الانتقال إلى شريكه .
وهذا التصوير يحقّق معنى العبارة في الرواية تماماً ; إذ يصدق حينئذ أنّ لهذا رأس المال وذلك له الربح وعليه التوى خلافاً للوجهين السابقين .
وبذلك تكون هذه الرواية دالّة على مشرعيّة ضمان مال الغير من الخسارة - أي ضمان ماليّته - فيصحّ إنشاؤه في عقد صلح أو بشرط في ضمن العقد » ، انتهى .
2 - معتبرة رفاعة : قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء .
فقال ( عليه السلام ) : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » [1] .
فإنّ الظاهر منها أنّ أحد الشريكين ضمن ماليّة شريكه ، وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكيّة الشريكين على حالها ، ولهذا فرض المناصفة في الربح كما هو مقتضى ملكيّة الشريكين ، فالربح مشترك ولكنّ الخسارة على أحدهما ، فيدلّ على جواز شرط الضمان .
3 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في رجل شارك رجلاً في جارية فقال : إن ربحت فلك ، وإنْ وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل » [2] .
4 - صحيحة عبد الملك بن عتبة : قال : « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل



[1] ب 14 / أبواب بيع الحيوان / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة .
[2] ب 14 / أبواب بيع الحيوان / ح 2 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع .

259

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست