responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 258


وهذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد والعمومات ، وهو أجنبي عن المقصود في المقام ; إذ لا نريد أن تنتقل ملكيّة المال الخارجي إلى غير المالك ، وإنّما نريد تصوير ضمان غير المالك لماليّة المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه ، إلاّ أنّ حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر ، فإنّ ظاهر قوله : أعطني رأس المال ، أنّ حقّه لا يزال متعلّقاً بأعيان الشركة ، وأنّه لا يزال يستحقّ رأس ماله منها .
ومنها : ما أفاده صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما في المال رأس ماله تامّاً وللآخر الباقي ربح أو خسر ، والمال باق على الشركة ، وقد ذكر أنّ مرجع ذلك إلى الكلّي المضمون في المال ، وأنّه لا يستحقّ سواه ، سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أم لا .
حاصل هذا الوجه : أنّ أحد الشريكين يملك بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة ، بلحاظ خصوصيّاتها الشخصيّة ، والشريك الآخر يملك قيمة رأس ماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلّي في المعيّن ، وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيحة بمقتضى القواعد والعمومات ، إلاّ أنّ الكلام في أنّه كيف يستأثر الشريك الأوّل حينئذ بتمام الربح مع أنّ الشريك الآخر يملك الكلّي في المعيّن من ذلك المال ، مع أنّ مقتضى قانون المعاوضة في البيع أنّ مال الشركة إذا بيع بثمن ، فظهر فيه الربح كان للشريك الأوّل في الثمن كلّي نسبة إليه نسبته الكلّي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة ، وهذا معناه اشتراكه في الربح .
ومنها : ما هو المقصود في المقام ، وهو أن يكون محصّل القرار المذكور في الرواية تصدّى أحد الشريكين لضمان قيمة مال شريكه وتعهّده بخسارته ، فمال الشركة باق على ملكيّة الشريكين معاً ، دون أن ينتقل ملك أحدهما إلى الذمّة أو إلى الكلّي ، غير أنّ أحد الشريكين يضمن للآخر ماليّة ماله ويجعل على نفسه تدارك الخسارة ، وفي مقابل ذلك يملّكه الآخر بنحو شرط النتيجة ما ينتقل إليه من الربح ، فينحلّ القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان من قِبل أحد الشريكين لماليّة حصّة شريكه ،

258

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست