نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 260
ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً ، على أن ليس علَيَّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحدّ ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي » [1] . و « لا ينبغي » تناسب الكراهة لا الحرمة . 5 - موثّقة إسحاق بن عمّار : قال : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة ويقول اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح . قلت : فإن وضع لحقّه من الوضيعة شيء ؟ قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح » [2] . ومفادها أنّ الرجل يأمر رجلاً آخر بأن يشتري سلعة على أن يكون بينهما ملكاً ، وهذه شركة بالشراء لا بالعقد ، غاية الأمر يسدّد الثمن من عنده ، ثمّ يصفّي الدين بأن يسدّد له دينه . فاتّضح من كلّ ما تقدّم أنّ جعل الضمان على عامل المضاربة جائز ، سواء كان ذلك بعقد مستقلّ أو بشرط في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ، وكذلك الحال في سائر أصناف الأمين . وقد ذكر المحقّق الميرزا النائيني ( رحمه الله ) الأقوال في تلك المسألة ، قال : « في اشتراط عدم الخسران في عقد الشركة ، فإنّه محلّ خلاف وإشكال ، وعلى جوازه وردت رواية صحيحة عن رفاعة » [3] . ولكن منعه ابن إدريس مطلقاً [4] ; لمنافاته مع الشركة ، والرواية خبر واحد ليس حجّة عنده .
[1] ب 14 / أبواب بيع الحيوان / ح 3 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة . [2] ب 14 / أبواب بيع الحيوان / ح 4 . رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار . [3] المذكورة في الصفحة 295 ، تحت الرقم 2 . [4] السرائر 2 / 349 .
260
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 260