نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 257
أدلّة الجواز ثمّ إنّ هناك روايات يستظهر منها جواز شرط الضمان 1 - ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ » [1] . وقد أناط ( عليه السلام ) نفي البأس بالاشتراط . وسواء كان المراد بالاشتراط منهما ( التوافق بين الطرفين على المضمون المذكور في عقد ) كعقد الصلح المنشأ ثانياً - مثلاً - كما ادّعى جماعة من الفقهاء ، أو كان المراد بالاشتراط ( جعل ذلك المضمون شرطاً في عقد الشركة القائم بين الشخصين ) ، فإنّه على كلا التقديرين يدلّ على مشروعيّة المفاد في نفسه ، ويكون حينئذ قابلاً للاشتراط بنحو شرط النتيجة . وإنّما بقي أن نحلّل ذلك المفاد المذكور ليتبيّن أنّه هل ينطبق على الضمان أم لا ؟ وتوضيح ذلك أنّ محتملات مفاد الرواية متعدّدة ، ذكرها الشهيد الصدر ( رحمه الله ) [2] : « منها : أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس المال والآخر له الربح وعليه التوى ( = الخسارة ) إنّ الأوّل قد صالح في عقد مستقلّ أو في شرط عمّا يستحقّه في الأعيان المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمّة الشريك الآخر ، وحينئذ يخرج المال عن الشركة ويختصّ بالآخر ذاتاً وربحاً وخسارة ، ويكون العوض في ذمّته .
[1] ب 4 / كتاب الصلح / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . [2] البنك اللا ربوي / 197 - 201 .
257
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 257