نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 254
على العامل لا يجتمعان ، فهي متعرّضة لموارد الاشتراط لا الحكم الأوّلي الطبعي . والسيّد الخوئي ( رحمه الله ) شدّد في الردّ على الاستدلال بهذه الرواية ، وقال : إنّها ليست مرتبطة بما نحن فيه ، وأنّها واردة في القرض لا في المضاربة ، فموردها حقيقة قرض وإن سمّي بالمضاربة تسامحاً ، حيث أنّ الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض لشيء من أرباح المال ، بل يكون أخذه الزائد على الشيء رباً محضاً ، فليس مفادها أنّ أخذ مطلق الضمان من أي نوع من أنواعه يوجب ذلك . ولكنّ هذا الحمل وإن كان ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّه خلاف ظاهر الرواية ، فإنّ مقتضى إطلاق مادّة الضمان في الرواية أنّ كلّ ما يصدق عليه أنّه تضمين للمال عرفاً لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من الربح شرعاً ، فيشمل التضمين بغير الإقراض ، أي التضمين المغاير للتضمين المأخوذ في ماهيّة القرض ، كالتضمين بالشرط . بل قد يدّعى شموله لموارد اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل فضلاً عن شرط النتيجة ; لأنّه وإن لم يكن تضميناً كماهيّة وضعيّة ، إلاّ أنّه ممّا يشمله العنوان عرفاً فيقال عن المالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي الخسارة إذا وقعت : أنّه ضمّنه . كما أنّ الرواية قد تحمل على أنّها في مقام بيان المراد الحقيقي للمتعاملَين ( المالك والعامل ) ، واستكشاف أنّ مرادهما في الواقع هو الإقراض في فرض التضمين بخلاف مرادهما في الواقع في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط أنّها المضاربة ، ولهذا حكم على كلّ من الفرضين الحكم المناسب لواقع مرادهما المستكشف بالنحو المزبور . ولكن هذا الحمل وإن كان ممكناً أيضاً ، ولكن لا ينسجم مع ظاهر النصّ المتبادر إلى الذهن من كون التضمين بعنوانه منشأً شرعاً لعدم استحقاق المالك لشيء من الربح ، وكون استحقاقه من الربح بعنوانه منشأً شرعاً لعدم الضمان على العامل ،
254
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 254