نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 255
ومعناه التنافي بين الأمرين شرعاً . الرابع : حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال وضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر ، ولم تذكر اشتراط الضمان على العامل كطريق لتدارك الخسارة ، فلو كان جائزاً فلا بدّ أن يذكر فيها كحيلة شرعيّة . والطريق المذكور في الروايات لحفظ رأس المال هو أن يعطى أكثر المال قرضاً إلى عامل المضاربة ، ويعطى قليلاً منه مضاربة ليعمل به ، فيكون مجموع رأس مال المضاربة شركة بين عامل المضاربة ومالك المال . غاية الأمر مالك المال له حصّة قليلة في رأس المال ، وعامل المضاربة له حصّة كبيرة ، ولكن الربح بالمناصفة - مثلاً - بحسب ما يتّفقان عليه . والحيلة المزبورة كانت متداولة ، وقد أمضوها ( عليهم السلام ) . وإليك الروايات : 1 - موثّقة عبد الملك بن عتبة : « قال : قلت : « لا أزال أعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعطِ الرجل ألف درهم أقرضها إيّاه وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك . فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به » [1] . والحيلة متداولة عند العامّة - بقرينة الرواية الثانية في هذا الباب - ثمّ عرضت على الإمام ( عليه السلام ) فأقرّها . 2 - الموثّقة الثانية لعبد الملك بن عتبة [2] : قال : « سألت بعض هؤلاء - يعني
[1] ب 2 / أبواب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة . [2] والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى ، غاية الأمر حدّثها بصورة اُخرى .
255
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 255