نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 253
وقوع النكرة في سياق النفي والاستثناء ( ليس عليه من الوضعيّة شيء إلاّ . . . ) . أمّا بقيّة روايات الباب فتدلّ بالإطلاق على أنّ الوضعيّة على المالك لا على العامل بخلاف هاتين الصحيحتين ، فإنّهما دالّتان على ذلك بالعموم المؤكّد . وأشكل عليها صاحب الجواهر بأنّها في صدد بيان حكم من أحكام المضاربة ووجود أدوات العموم في بيان الأحكام الشرعيّة لمعاملات معيّنة أو موضوعات معيّنة لا يدلّ على أنّ ذلك الحكم فعليّ مطلق غير قابل للارتفاع حتّى بالشرط ، مثل اللزوم في باب النكاح ، فإنّه غير قابل للرفع حتّى بالشرط ; لأنّ ملاكه فعليّ مطلق . وهذا حكم للمضاربة المطلقة ، ويراد منه : أنّه لو شرط فيها خلافه فحكمها لا يكون ذلك ، وإنّما ذلك حكم إطلاق المضاربة ، أي من دون شرط ، لا حكم مطلق المضاربة ، أي : مطلق أقسامها حتّى في الصورة التي اشترط فيها الخلاف ، ويسمّى مثل هذا الحكم ب - الحكم الطبعي أو الاقتضائي في قبال الحكم الفعلي المطلق . الثالث : ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان » [1] . وقال : « قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان » [2] . وقال : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » [3] . والظاهر من هذه الرواية هو أنّ فرض شيء من الربح لمالك المال مع فرض الضمان
[1] ب 3 / أبواب المضاربة / ح 2 . [2] ب 3 / أبواب المضاربة / ح 4 . [3] ب 4 / أبواب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس .
253
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 253