responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 234


التعاقد ، الذي ينفي الغرر في المعاملات هو الوثوق الناتج من مقتضى العقد أو من شرائطه ، لا الوثوق بطبيعة السوق ، بل الوثوق المزبور عين الغرر المعاملي وإن كان الاحتمال نادراً .
فمرادهم من أنّه « لا يؤمّن » أنّ ما يشترط من شرط قانوني في ضمن المعاملة ، لا بدّ أن يؤمّن سلامة العوض ، وهذا ليس بموجود ، والإشكال ليس في أصل الاطمئنان ، بل من جهة الاطمئنان والمؤمّن الحاصل من الشرط القانوني بتحقّق الربح بحيث يكون وجود المعاملة مرهوناً به وإن كانت سلامة العوض مرهونة بجوّ الأسواق لا بجوّ نفس المعاملة ; إذ لولا ذلك لأمكن أن تبقى المعاملة ولم يكن من دون أن يكون لأحدهما عوض ، مع أنّ اللازم في حقيقة المضاربة أن يكون الربح للاثنين ، والحال أنّ في الفرض المبحوث يمكن أن تكون المضاربة باقية ، ويظهر الربح لأحدهما خاصّة وذلك بسبب عدم مؤمّن قانوني في المضاربة يؤمّن توزيع الربح بينهما .
وثانياً : بأنّ الشرط في المضاربة هو تعليقي ، كما هو الحال في النسبة المشاعة ، وهذا الشرط تعليقي أيضاً يعني معلّقاً على ظهور الربح ، فإذن يكون مشاعاً .
وأمّا الثاني - وهو أنّ الروايات تدلّ على أنّ الربح كلّه مشاع - فالجواب عنه : أن هذه الروايات في صدد بيان مقتضى عقد المضاربة أن يكون مشاعاً ، بحسب مقتضى طبيعتها ، واللازم من ذلك كون الإشاعة في الجملة لا بالجملة ، كما إذا كان هناك شرط مانع عن مقتضى الطبيعة ، نظير مقتضيات كثير من العقود كاقتضاء الهبة للجواز وتلزم بالشرط واقتضاء الوديعة لعدم الضمان ، ولكن يصحّ الضمان بالشرط ، فمفادها أنّه لا بدّ من الإشاعة في الربح ، لا في كلّ الربح .
فعنوان ( الربح مشاع بينهما ) أو ( الربح بينهما ) صادق حين ما يجعل مقداراً معيّناً لأحدهما والباقي لآخر أو الباقي أيضاً بينهما . فيصدق أنّ الربح بينهما ، حيث أنّ مجموع الربح لم يكن لأحدهما وإنّما هو لكليهما . غاية الأمر بنحو التقدير والتعيين .
وتنقيح الحال باستعراض الروايات :

234

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست