responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 235


1 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما » [1] .
2 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « في الرجل يعطى المال فيقول له : إئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » [2] .
3 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما » [3] .
4 - صحيحة أبي الصباح الكناني : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما » [4] .
5 - صحيحة جميل : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره . قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » [5] .



[1] ب 1 / أبواب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم .
[2] ب 1 / أبواب المضاربة / ح 2 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي .
[3] ب 1 / أبواب المضاربة / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي .
[4] ب 1 / أبواب المتقدّمة / ح 6 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني .
[5] ب 1 / أبواب المتقدّمة / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل .

235

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست