responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 233


2 - إنّ روايات باب المضاربة دالّة على أنّ الربح يجب أن يكون مشاعاً بينهما ، وهو مقتضى المعنى الوضعي اللغوي والوضع الشرعي لعقد المضاربة .
3 - المعروف بين الفقهاء أنّ عقد المضاربة ليس عقداً على مقتضى القاعدة ، فحينئذ يقتصر في تصحيح عقد المضاربة على مقدار ما دلّ عليه الشرع .
وبعبارة اُخرى : أنّ عقد المضاربة خلاف العمومات والقواعد العامّة ، فإذا أتانا مخصّص منفصل يصحّح عقد المضاربة ، وكان هذا المخصّص مجملاً ، فيقتصر على القدر المتيقّن ، أمّا القدر المشكوك فلا مستمسك له ، والمفروض أنّه قد وقع في المضاربة شكّ من أنّ الربح تمامه مشاع بينهما أو يجب أن يكون الربح في الجملة مشاعاً أو يكون مشتركاً ؟ والمفروض إجمال المعنى الوضعي وعدم إمكان التمسّك بالروايات ، فيوجب الإجمال في ماهيّة المضاربة ، وحيث أنّها على خلاف مقتضى القواعد - كما سيأتي بيانه - ففي المخصّص المنفصل يقتصر على القدر المتيقّن ، وهو أن يكون كلّ الربح مشاعاً .
أمّا الأوّل - أعني أنّه شرط غير مضمون وغير موثوق التحقّق - فاُجيب عنه :
أوّلاً : بأن يُشترط ذلك الشرط في المورد الذي يوثّق بأنّ الربح سيظهر ، فالدليل أخصّ من المدّعى .
أقول : إنّ المراد من الغرر والجهالة هو أنّه ليس في البين مؤمّن قانوني يحافظ على سلامة العوض ، لا المؤمن بحسب طبيعة السوق والتجارة .
إذ في بحث الغرر يجب أن يُحصّل - دائماً - على مؤمّن قانوني ، مؤمّن في مقتضى التعارض وشروطه لا يتخلّف ، أمّا أن يجعل مصير العوض بلحاظ طبيعة السوق وإن كان يطمئنّ بطبيعة السوق ، فهذا ليس بدافع للغرر .
وقد نبّهوا على هذا المطلب في باب البيع وقالوا : إنّه لا بدّ فيه من ضابطة العوضين ، يعني ليس قابلاً للزيادة والنقصان في الواقع ، وإن كان يطمئنّ خارجاً بعدم التغيير . فالوثوق والاطمئنان بعدم التخلّف بحسب طبيعة السوق ليس هو الاطمئنان بحسب

233

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست