نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 232
وأمّا السيّد الخوئي ( رحمه الله ) فذهب في حاشية العروة إلى عدم جواز كلا الفرضين ، وجوّز صورة القدر المعيّن لأحدهما والباقي بينهما ، واستدلّ على ذلك بأنّ « الربح بينهما » صادق إذا كان القدر المعيّن لأحدهما والباقي بينهما ، ولازم استدلاله السابق صدق ذلك العنوان « الربح بينهما » على صورة تقدير الأرباح بينهما بنسب معيّنة غير كسريّة . فإنّ دعواه ( رحمه الله ) أنّ غاية ما تدلّ عليه الروايات هو لزوم الاشتراك في الربح لا لزوم الإشاعة فيه . ففي صورة اشتراط القدر المعيّن لأحدهما والباقي للآخر لا إشاعة في الربح ، بل اشتراك فيه ، وفي صورة إشاعة الباقي فالربح مشاع . وأيّد ذلك بجوازه في المزارعة والمساقاة [1] . واستشكل ( رحمه الله ) على صاحب العروة ( رحمه الله ) بأنّه كيف جوّز في باب المساقاة بأن يستثني مقداراً معيّناً لأحدهما والباقي بينهما أو الباقي للآخر ، ولم يجوّز ذلك في باب المضاربة ؟ مع أّهما من باب واحد . فقد ذكر صاحب العروة ( رحمه الله ) في باب المساقاة أنّه لو اشترط أن تكون الأشجار خمسة شرقيّة منها ، ثمرها لك والباقي بيننا ، أو الباقي لي ، هذا نوع تقدير وتعيين وقد جوّزه . لكن الغريب أنّ السيّد الخوئي الذي يصحّح ذلك في باب المضاربة ، لا يصحّحه في باب المزارعة والمساقاة حسب ما هو الموجود في المستند والحاشية ، فكيف يصحّح هنا ولا يصحّح هناك ؟ استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة 1 - إنّ القدر المعيّن غير موثوق التحقّق ، فإنّه قد يكون الربح أقلّ وقد يكون أزيد ، فهذا شرط لشيء مجهول ، فلا يسوّغ للجهالة والغرر .