responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


نصّ خاصّ في كلّ منها ، فما الفارق ؟
بينما جوّز السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المستند في مقابل المشهور [1] .
وأمّا سائر محشّي العروة : فجماعة منهم ذهبوا إلى عدم صحّة المضاربة إذا كان القدر المعيّن لأحد الطرفين والباقي كلّه للطرف الآخر ، بخلاف ما إذا كان القدر المعيّن لأحد الطرفين مع الوثوق بكون الربح زائداً على ذلك والباقي بينهما ، فيجوز .
وجماعة منهم - كالسيّد الگلپايگاني ( رحمه الله ) - قال : لا يجوز مطلقاً ، بل لا بدّ من إشاعة الكلّ .
ولا يحضرني كلام أحد من المحشّين صحّح أن يكون مقدار معيّن لأحدهما والباقي كلّه للآخر .
وأمّا بالنسبة إلى القدماء : فالشيخ وابن إدريس وابن البرّاج وجماعة ذكروا في باب المزارعة أنّه يجوز أن يستثنى صاحب البذر مقدار البذر والباقي بينهما ، وهذا الاستثناء لم يسوّغه المشهور ، فضلاً عن الصورة المزبورة التي ذكرها السيّد اليزدي وسوّغها في المزارعة .
وقيل : أنّ هذا الاستثناء لا ينافي الإجماع ، والمشهور القائل بأنّ في العقود الثلاثة يجب أن يكون كلّ الربح فيه مشاعاً بنسبة كسريّة ، فإنّ ما أفتى به الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في باب المزارعة ليس خلاف ما اشترطوه في الأبواب الثلاثة ، حيث أنّ هذا الاستثناء - أي استثناء البذر - لا يعدّ من الربح ، وإنّما هو من المؤون ، فكأنّما هو خارج تخصّصاً ; إذ في الأبواب الثلاثة لا بدّ أن يستصفى الربح ويحسب بعد إخراج الديون والمؤون ؟ فاستثناء البذر من استثناء المؤون .
وأشكل على ذلك بأنّه إذا استثنى البذر فحينئذ انعدمت مشاركة صاحب البذر في المزارعة .



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب المضاربة / ص 26 .

231

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست