نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 228
مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها . هذا من جانب . ومن جانب آخر ، قد يتلاعب عامل المضاربة على البنك فيدّعي تلف المال أو عدم الربح كذباً ، لكي يلقي التبعة على البنك ويتهرّب من دفع رأس المال أو الربح ، فللبنك الاحتياط في ذلك باشتراط الضمان على عامل المضاربة ، وحيث أنّ الضمان على عامل المضاربة بعقد المضاربة غير جائز ، فلا بدّ للوصول إليه من التمسّك بالجعالة أو شرط الفعل . ولأنّ عامل المضاربة أمين ، وفي موارد التنازع ليس على الأمين إلاّ اليمين ، فالقول قوله مع يمينه ، إلاّ أن تكون هناك قرائن على خلاف ذلك . ويمكن للبنك - لدفع احتمال تلاعب العامل - أن يشترط في بدء الأمر مع عامل المضاربة بأن يوقّع معه جُعلاً في جعالة فينشئ عامل المضاربة جُعلاً على إقدام البنك للمعاملة معه . والجُعل هو رأس المال من حيث المقدار لا مطلقاً ، بل عند ادّعاء التلف من جانب عامل المضاربة ، فالجُعل هو تدارك رأس المال ، إن سلّم نصف رأس المال ، فالجعل بمقدار نصف رأس المال ، وإن سلّم ثلثه فالجعل أيضاً ثلثيه ومقدار الربح أيضاً . أو بنحو شرط الفعل بأن يشترط البنك على نفس العامل أنّ العين إذا تلفت يجب عليه دفع قيمتها وشرط الفعل - من حيث ذات الشرط - ليس مؤدّاه حكماً وضعيّاً ، وإنّما هو وجوب تكليفي فقط ، ولذا لو عصى فليس بمدين ، وأمّا في الضمان الاصطلاحي فيصبح مديناً منذ زمن الضمان ، وفي ضمان العهدة لا يصبح مديناً بإنشاء الضمان ، بل عند التلف ، وفي شرط الفعل لا يصبح مديناً ، لا عند انشاء الضمان ولا عند التلف ، وإنّما هو وجوب تكليفي كاشتراط أي فعل آخر في ضمن العقد ; إذ هذه الأفعال لا تكون ديناً ، فما نحن فيه كذلك . وأيّ شرط في ضمن أي فرد لا يفيد أمراً وضعيّاً بذاته ، وإنّما يفيد حكماً تكليفيّاً فيمكن للبنك أن يشترط على عامل المضاربة بنحو شرط الفعل ، الضمان عند التلف .
228
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 228