responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 227


ولذلك يكون رأس المال في مخاطرة قد يتلف وقد يتضاعف ، ففي الحقيقة يشارك صاحب المال العاملَ في تعبه ; إذ للمالك جهد مخزون ، وللعامل الجهد المتحرّك فيتشاركان وإن كان كلّ الربح للمالك - بقاعدة أنّ النماء تابع للأصل - لكنّ الشارع أجاز بأنّ مقداراً كسريّاً مئويّاً من الأرباح يكون كاُجرة للعامل .
وأمّا في القرض فلم يخاطر المالك بماله ; لأنّ ماله محفوظ في ذمّة المقترض ، فالمقترض يتّجر بمال في الخارج متعيّن هو ملكه ، فتكون الأرباح كلّها للمقترض ولصاحب المال رأس ماله فقط ، ففي القرض تبدّل مال صاحب المال من النقدي إلى الذمّي ، فيكون ماله محفوظاً في الذمّة .
وهذا هو مضمون صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » [1] .
وعندئذ نأتي إلى التساؤل ، وهو أنّه قد ذكر في الاُطروحة أنّ البنك يقوم بضمان الوديعة والتعهّد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع ، وقد تقدّم أنّه إذا ضمن رأس المال فيصبح قرضاً ، فيعود المحذور .
والجواب : أنّ ذلك في ما إذا ضمن العامل رأس المال ، وهنا نفترض أنّ البنك - وهو طرف ثالث - هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم ، وهو لم يدخل العمليّة بوصفه عاملاً في عقد المضاربة لكي يُمنع فرض الضمان عليه ، بل بوصفه وسيطاً بين العامل ورأس المال ، فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرّع لصاحب المال بضمان ماله ويقرّر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعاً بذلك ، إمّا بإنشاء الضمان بعقد خاصّ أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر أو بنحو شرط الفعل في ضمن عقد بأن يشترط المودع على البنك في ضمن عقد أن يدفع إليه مقداراً من المال



[1] ب 4 / كتاب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس .

227

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست