نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 229
هذا بناءً على أنّ الاشتراط لا يفيد إلاّ حكماً تكليفيّاً ، فمع كون ذات الشرط فعلاً مجرّداً لا معنىً وضعيّاً يكون المحصّل من الاشتراط والشرط التكليف فقط ، وأمّا بناءً على ما تقدّم من أنّ الاشتراط يفيد حقّاً وضعيّاً - وإن كان ذات الشرط فعلاً مجرّداً لا معنىً وضعيّاً - فحيث أنّ له ماليّةً ما فبمقتضى الحقّ الوضعي يتملّك المشروط له تلك الماليّة ويكون المشروط عليه مديناً . وعلى ذلك فيكون العامل قد ضمن مال المضاربة ، ويكون صاحب المال مسبّباً لذلك بوسيطه - وهو البنك - فيمكن التمسّك حينئذ بعموم صحيح محمّد بن قيس ويعود المحذور . ولا يخفى أنّ ذلك بعينه يتأتّى على اشتراط ضمان التعهّد أيضاً . فالمحذور قائم على كلا الضمانين . الثاني : إنّ أطراف الضمان ثلاث : الضامن وهو البنك ، والمضمون له وهو أصحاب الأموال ، والمضمون عنه وهو صاحب العمل . فإذا كان المضمون عنه هو صاحب العمل ( = عامل المضاربة ) فكأنّه هو قد ضمن . غاية الأمر ما ضمن مباشرة ، بل ضمن عنه غيره ، لكن هو في نفع المضمون له نيابة عن المضمون عنه ، وإن لم يكن بين الضامن والمضمون عنه نيابة ، إلاّ أنّ هناك تداركاً بالنيابة ، فتدارك الضامن بمنزلة تدارك المضمون عنه ، فيأتي الإشكال الذي قد فرّ منه السيّد صاحب الاُطروحة المقترحة ; لأنّ الضمان من قِبل الوكيل ( = البنك ) في الحقيقة تدارك عن عامل المضاربة ، فيدخل العامل في عمليّة الضمان ، فتصبح المضاربة قرضاً ربويّاً . وهذا الإشكال مبنيّ على أنّ ماهيّة ضمان العهدة عين ماهيّة الضمان الاصطلاحي ، في أنّ التدارك من الضامن تدارك من المضمون عنه ، أو يقال بعموم صحيح محمّد بن قيس لمطلق الضمان ولو بنحو شرط الفعل . * * *
229
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 229