نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 183
< فهرس الموضوعات > الربا المعاوضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى القاعدة < / فهرس الموضوعات > هذا كلّه في الربا القرضي . وأمّا الربا المعاوضي ، فهل يجري في كلّ الزيادات أم لا ؟ ولكشف حقيقة الحال يجب أن نبحث تارة بحسب القاعدة ، واُخرى بحسب الأدلّة الخاصّة . أمّا الأوّل فإنّه تارة نبني على أنّ الربا المحرّم هو مطلق الزيادة - بشهادة اللغة - فيحرم مطلق الزيادة إلاّ أن يدلّ دليل على الاستثناء . لكنّه قد ذكرنا سابقاً أنّ نمط الزيادة وشرائطها قد تعرّض لها الشارع ، فيجب أن نتابع النصوص في القيود والشروط ، فلا يمكن التمسّك بعموم الآية . نعم ، قد يقال : الربا هو الربا المالي ، فالزيادة لا بدّ وأن تكون ماليّة ، فغاية ما يستدلّ بعموم الآية الشريفة - لو سلّم تقرير مفاد الآية كقاعدة أوّلية - هي حرمة الزيادة في الصورة الاُولى والثانية والثالثة ; لأنّ فيها الزيادة الماليّة ، أمّا الرابعة وما بعدها فليست هي بنفسها مالاً بالذات . وأمّا إذا لم نبن على هذا التقرير وقلنا بأنّ مورد الآية الربا القرضي لا المعاوضي ، فلا بدّ من ملاحظة حدودها من النصوص . أمّا بالنسبة إلى الأصل العملي فهو عموم حلّية إنشاء المعاملات إلاّ ما خرج بالدليل . وأمّا الحكم الوضعي فمقتضاه الفساد . وكون الحكم التكليفي الحلّيّة لا تثبت الصحّة الوضعيّة ; لأنّ الأصل الجاري في الوضعيّات هو استصحاب عدم وقوع المسبّب ، فيقتضي الفساد . وأمّا بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة فلا بدّ من البحث - أوّلاً - في التعبير الوارد في الروايات ، وهو « لا تبع إلاّ مثلاً
183
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 183