responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 182


ففي الحقيقة إنشاء ماهيّة المشروط فيه وإنشاء ماهيّة ذات الشرط ، الالتزام بكلٍّ منهما مرتبط بالآخر ، فالشرط والمشارطة عبارة عن معاملة فوقانيّة ، يتقابل فيها بين ذات المشروط فيه وذات الشرط ، فيؤول الشرط الضمني دائماً إلى كون الاشتراط عبارة عن معاملة فوقانيّة .
إن قلت : يلزم على ذلك أنّ الهبة بشرط القرض هي عين القرض بشرط الهبة فيجب أن تكون محرّمة .
قلت : إنّ الشرط الضمني والاشتراط حيث يرجع إلى معاملة فوقانيّة لا يعني ذلك أنّ نحو التقابل بين الطرفين في الأمثلة المختلفة هو على استواء ، ففي الصورة الاُولى التقابل بين الهبة بالمعنى المسبّبي مع القرض بالمعنى السببي - أي فعل الايجاب والقبول - وهو الإقراض ، وأمّا في الصورة الثانية فالمقابلة هي بين القرض بالمعنى المسبّبي والهبة بالمعنى السببي - أي الايهاب - وهذا المقدار من الفرق لا نريد أن نمنعه ، ومن ثمّ اختلف الحكم ، إنّما نريد التسوية من حيث أصل المقابلة كما في التأجيل بشرط البيع المحاباتي مع البيع المحاباتي بشرط التأجيل .
وعلى ضوء ذلك ، لو كانت الإجارة أو البيع بشرط القرض بنحو الشرط النتيجة - أي اشتراط مسبّب القرض - لما اختلف عن القرض بشرط الإجارة أو البيع . ومن ثمّ يستشكل في الهبة بشرط القرض بنحو شرط النتيجة .
وبهذا الوجه يظهر لك كيفيّة دلالة العديد من الروايات المتقدّمة التي فيها البيع أو الإجارة بشرط التأجيل .
وهنا وجه ثالث وهو : أنّ أدلّة حرمة الزيادة - على فرض إطلاقها - منصرفة عن الصورة الرابعة فما بعدها ; لأنّها بالاشتراط تكون مالاً فلا تشملها أدلّة الحرمة ; لأنّها زيادة بعد ما يبذل بإزائها المال ، فتكون خارجة موضوعاً .
ولو احتاط محتاط وتأمّل في جواز الزيادة في الصورة الثانية فلا اضطراب في جواز الصورة الثالثة وما بعدها من الصور الستّة .

182

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست