نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 184
< فهرس الموضوعات > المراد ب « مثلاً بمثل » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة الجواز < / فهرس الموضوعات > بمثل » [1] هل المراد منه المثليّة في المقدار أو المثليّة في الماليّة ؟ وثانياً : في صحيحة محمّد بن قيس [2] الواردة في الحنطة والشعير ، وفيها : « لا تبع الحنطة والشعير إلاّ يداً بيد » ، فهل يدلّ على أنّ التأجيل لا يجوز ، ولا خصوصيّة في الحنطة والشعير ، فيدلّ على أنّ الأجل له زيادة ماليّة ، فلا يسوغ ، فيدلّ على حرمة الزيادة الثالثة فضلاً عن الثانية . ولكن هناك روايات في قبالها وهي روايات تعليل حرمة أو كراهة بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب يعني كراهة بيع جنس رطب بجنس جاف ، بأنّه إذا بيع نسيئة أو مؤجّلاً سوف يجفّ في الرطب فيكون أقلّ من الجافّ ، فيقع التفاوت الوزني ، ومؤدّاه جواز التأجيل في غير ذلك خلافاً لما ذكره الأعلام . كما لا بدّ من التعرّض لروايات الصرف التي تشترط التقابض والنقديّة ، وأنّ النقديّة هل هي خاصّة بالصرف كالتقابض ، أو هي شرط في كلّ الربا المعاوضي إذ هم لا يسوّغون التأجيل ، غاية الأمر الأدلّة واردة في الصرف ولم ترد في كلّ الربا المعاوضي . وحينئذ فيكون التأجيل من القسم الثالث ، فتحرم الزيادات الثلاثة الاُولى . وبهذا المقدار لم يقم دليل على حرمة الزيادة الرابعة فما بعدها . ما المراد ب - « مثلاً بمثل » في الروايات ؟ فقد ورد هذا التعبير في روايات كثيرة ، ويحتمل المراد منه المثليّة في المقدار أو المثليّة في الماليّة . 1 - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه قال : « يا عمر ، قد أحلّ الله
[1] هذا مضمون مقتنص ممّا سيأتي من الروايات الواردة في أبواب الربا . [2] التهذيب 7 / 95 / الرقم 408 ; وفي الوسائل / أبواب الربا / ب 8 و 14 و 15 .
184
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 184