نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 178
أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فألبس الثوب ، وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ له أن يفعل » [1] . وقوله ( عليه السلام ) : « هو له حلال » ليس من باب الشرط . 20 - مرسلة جميل : عن رجل ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، - إلى أن قال : - وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة ؟ قال : لا بأس » [2] . وهي كالسابقة . 21 - صحيحة عليّ بن جعفر : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني عملك واُعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس » [3] . هي إمّا في غير مورد القرض كالإجارة ، وإمّا هدية - لأنّ التعليم له ماليّة - بشرط الإقراض ولا إشكال فيه . 22 - معتبرة محمّد بن إسحاق بن عمّار : قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل طلبت منّي مأة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشئ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف ، قال : لا بأس » [4] .
[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 15 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمّار . [2] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 17 . رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن رجل ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وصورة الطريق صحيحة بإسناد الشيخ إن لم نقل إنّ الطريق واحد . [3] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 19 . رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، ورواه عليّ بن جعفر في كتابه . [4] ب 9 / أبواب أحكام العقود / 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار . ( عليّ بن حديد وإن لم يوثّق ، إلاّ أنّ هناك ما يدلّ على وجاهة مكانته عند القميّين ، كما رواه الكشّي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن )
178
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 178