نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 177
وهي كسابقتها . 17 - صحيحة أبي بصير : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا . فقال : لا بأس به ، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم » [1] . وهو من الإجارة ( = التوكيل في البيع باُجرة ) بشرط القرض ، ولا إشكال فيه . والعامّة لا يفرّقون بين الإجارة والبيع بشرط القرض ، والقرض بشرط البيع والإجارة ، كلاهما حرام عندهم . 18 - صحيحة جميل بن درّاج : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : أصلحك الله ، إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاّتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة ؟ قال : فقال : لا بأس ، ولا أعلمه إلاّ قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاّتهم لم نقرضهم ؟ قال : لا بأس » [2] . وهي كصحيحة أبي بصير المتقدّمة [3] في ظهورها في مشارطة ذلك بنحو التباني بخلاف موارد الداعي من دون مشارطة يكون إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . 19 - موثّقة إسحاق بن عمّار : عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن :
[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 10 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير . [2] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 12 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ابن درّاج . [3] تحت الرقم ( 17 ) .
177
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 177