نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 176
فيه ، وإنّما البأس في الشرط فقط لا في مجرّد الداعي . وجهان ، والظاهر هو الأوّل . ولا يمكن ارتكاب تخصيص ظهور موثّقة محمّد بن مسلم [1] بموثّقة إسحاق بن عمّار [2] ; لأنّ مورد موثّقة محمّد بن مسلم الزيادة الحكميّة ، بينما مورد موثّقة إسحاق الزيادة العينيّة . 14 - عن محمّد بن عبده : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة ؟ فقال : خير القرض الذي يجرّ المنفعة » [3] . وهي في مورد عدم الاشتراط . 15 - عن بشير بن مسلمة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة » [4] . وهي كالسابقة . 16 - عن عليّ بن محمّد - وقد سمعته من عليّ - : « قال : كتبت إليه : القرض يجرّ منفعة ، هل يجوز أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . » الحديث [5] .
[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 4 . المتقدّمة تحت الرقم ( 13 ) من طائفة الأخبار المجوّزة . [2] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 3 ، المتقدّمة تحت الرقم ( 8 ) من طائفة الأخبار المانعة . [3] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 5 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن عبده . ( ابن عبده مجهول ) . [4] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة ( أو بشر بن مسلمة ، أو بشير بن مسلم ، أو بشير بن سلمة ، والثقة منهم إنّما هو بشر بن مسلمة الموجود في هامش مخطوط الوسائل ) . [5] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 16 . رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد .
176
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 176