responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 175


13 - صحيحة محمّد بن مسلم : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض عن الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية ، وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعة فيستأذن فيه ، فيأُذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه لا بأس .
قلت : إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوَليس خير القرض ما جرّ منفعة » [1] .
وهذا في قبال العامّة ; لأنّ مبنى أكثرهم - حسب ما ينقل ابن قدامة الحنبلي [2] - « أنّ كلّ قرض يجرّ نفعاً ، إن كان بشرط فلا يجوز ، وإن لم يكن بشرط ، بل بداعي جلب المنفعة ، فهو أيضاً حرام ، وفي غيرهما جائز » .
ولا يخفى أنّ موارد التقيّة في روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ليست منحصرة في فتاوى المذاهب الأربعة ; لأنّه في عهد الأئمّة ( عليهم السلام ) لم تكن المذاهب الأربعة هي المتنفّذة فقط ، بل كثير من فقهاء العامّة كالنخعي والأوزاعي وابن سعد وغيرهم ممّن كانوا متنفّذين ، إلاّ أنّه في القرن الرابع وحّدت مذاهبهم في الأربعة المعروفة ، وليس مدار التقيّة في الروايات ملاحظة تلك الأربعة فقط ، بل يلحظ المسالك والمذاهب الموجودة والمتنفّذة في عصر كلّ معصوم ( عليه السلام ) .
وهذه الرواية ونظائرها ناظرة إلى مبنى العامّة ، وهل مفادها بطلان تلك القاعدة رأساً ، وأنّ كلّ قرض يجرّ نفعاً لا بأس به ، إلاّ القرض الذي فيه زيادة عينيّة ، فتشمل ما نحن فيه - أعني اشتراط الزيادة الحكميّة - ؟
أو أنّ مفادها نفي قول العامّة بالنسبة إلى خصوص تعميم الحرمة إلى الداعي ؟ فالروايات حينئذ ردّ على العامّة في ما إذا كان بداعي الزيادة من دون شرط ، فلا بأس



[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 4 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ( الخزّاز أو الخرّاز ) الكوفي ( = إبراهيم بن عثمان بن زياد ) .
[2] المغني 4 / 360 .

175

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست