responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 169


الثالثة : ثبوت المفهوم لتلك الروايات بمعنى أنّ تلك الروايات تدلّ على أنّ البيع المحاباتي بشرط التأخير لا بأس به ، ولا تدلّ على أنّ التأخير بشرط البيع المحاباتي فيه بأس . وأنّها تدلّ على أنّ أخذ الزيادة مع التوصّل بالبيع المحاباتي جائز ، ولا تدلّ على جواز العكس .
ولو سلّمنا تماميّة النقطة الاُولى والثانية فتماميّة الثالثة مشكلة [1] . فهذه الروايات إن لم تجعل دليلاً للحلّية فلا تكون دليلاً على الحرمة ; لأنّها ليست في صدد بيان اللحّية إذا جعل البيع المحاباتي أصلاً والقرض فرعاً .
هذا ما يمكن الاستدلال به على حرمة الزيادة .
والمتحصّل منه : أنّ الاستدلال بإطلاق الآيات الشريفة ممنوع .
والروايات الصحيحة يدور أمرها بين خلل في الموضوع وبين خلل في المحمول .
أمّا الخلل في الموضوع فكلّ ما كان صريحاً ونصّاً في الحرمة فهو في الزيادة العينيّة فقط دون غيرها .
وأمّا الخلل في المحمول فكلّ ما كان صريحاً في الزيادة الحكمّة فليس نصّاً في الحرمة .
مضافاً إلى وجود المعارض لها ، كما سيأتي البحث عنه في الذيل .
الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة وهنا روايات يمكن الاستدلال بها على جواز أخذ الزيادة الحكميّة في الجملة ، أو توهّم دلالتها على الجواز . وعلى فرض تماميّة روايات الطائفة المانعة - المتقدّمة - تعدّ هذه الروايات المجوّزة معارضة لتلك .
1 - معتبرة أبي الربيع الشامي ، قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً



[1] وسيأتي في ذيل الروايات الدالّة على الجواز بيان عدم الفرق في النقطة الاُولى .

169

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست