نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 169
الثالثة : ثبوت المفهوم لتلك الروايات بمعنى أنّ تلك الروايات تدلّ على أنّ البيع المحاباتي بشرط التأخير لا بأس به ، ولا تدلّ على أنّ التأخير بشرط البيع المحاباتي فيه بأس . وأنّها تدلّ على أنّ أخذ الزيادة مع التوصّل بالبيع المحاباتي جائز ، ولا تدلّ على جواز العكس . ولو سلّمنا تماميّة النقطة الاُولى والثانية فتماميّة الثالثة مشكلة [1] . فهذه الروايات إن لم تجعل دليلاً للحلّية فلا تكون دليلاً على الحرمة ; لأنّها ليست في صدد بيان اللحّية إذا جعل البيع المحاباتي أصلاً والقرض فرعاً . هذا ما يمكن الاستدلال به على حرمة الزيادة . والمتحصّل منه : أنّ الاستدلال بإطلاق الآيات الشريفة ممنوع . والروايات الصحيحة يدور أمرها بين خلل في الموضوع وبين خلل في المحمول . أمّا الخلل في الموضوع فكلّ ما كان صريحاً ونصّاً في الحرمة فهو في الزيادة العينيّة فقط دون غيرها . وأمّا الخلل في المحمول فكلّ ما كان صريحاً في الزيادة الحكمّة فليس نصّاً في الحرمة . مضافاً إلى وجود المعارض لها ، كما سيأتي البحث عنه في الذيل . الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة وهنا روايات يمكن الاستدلال بها على جواز أخذ الزيادة الحكميّة في الجملة ، أو توهّم دلالتها على الجواز . وعلى فرض تماميّة روايات الطائفة المانعة - المتقدّمة - تعدّ هذه الروايات المجوّزة معارضة لتلك . 1 - معتبرة أبي الربيع الشامي ، قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً
[1] وسيأتي في ذيل الروايات الدالّة على الجواز بيان عدم الفرق في النقطة الاُولى .
169
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 169