responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 170


دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها .
قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » [1] .
و « أجود منها » زيادة حكميّة .
« قد علم المستقرض والقارض » يمكن أن يكون بمعنى الداعي أو بمعنى الشرط الارتكازي .
وعلى الثاني : تكون الرواية في مورد اشتراط الزيادة الحكميّة ; لأنّ معنى الشرط الارتكازي هو أن يعلم به كلا الطرفين ويوقّعان العقد مبنيّاً عليه ، ومن المحتمل أن يكون بعنوان الداعي ، وحينئذ « ليعطيه » يحتمل أن يكون بمعنى الداعي ، فهذا الاحتمال يعارض استظهار ذاك . غاية الأمر ظهوره في الشرط الارتكازي أقوى .
ولا يشكل بأنّ نفيه ( عليه السلام ) للبأس معلّق على طيبة المستقرض ممّا يدلّ على أنّ أخذ الدراهم الجياد ليس سائغاً بالشرط في القرض ، وهذا الاستعمال في جوابه ( عليه السلام ) متعارف في قبال المواجبة الشرطيّة والتعاقديّة .
وفيه : أنّ الراوي قد فرض في سؤاله طيبة نفسه ، إلاّ أنّه ضمّ إلى ذلك علم المتعاقدين ببناء القرض على إعطاء الدراهم الجياد .
2 - صحيحة يعقوب بن شعيب : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة فيأخذ منها [2] الدراهم الطازجة [3] طيّبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) » [4] .



[1] ب 12 / أبواب الصرف / ح 4 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع .
[2] في الفقيه والتهذيب : « منه » .
[3] درهم طازج : جيّد نقي .
[4] ب 12 / أبواب الصرف / ح 5 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب .

170

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست