نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 168
فإذا اتّضحت هذه النكتة يظهر من هذه الروايات الدالّة على جواز البيع المحاباتي بشرط التأجيل كون هذا النمط من الزيادة ليس من الفائدة الربويّة المحرّمة ، وهذا النوع من الزيادة والفائدة هو من القسم الثالث من الأقسام الستّة المتقدّمة . وأمّا التدليل على هذه النكتة فلسنا بصدد تفصيل الدليل في المقام . نكتة معترضة قد يستدلّ للحلّية في القسم الثالث فصاعداً أنّ هذه الزيادات ليست بمال قبل الاشتراط والمصالحة بها مقابل التأخير ، أي أنّ ماليّتها من القسم الثالث من الأقسام الستّة المتقدّمة ، وإذا كان الحال كذلك فلا يبعد دعوى انصراف الربا المحرّم عن الزيادة الماليّة المتفرّعة على الاشتراط ، أي أنّ ظاهر أدلّة حرمة الربا هو في اشتراط الزيادة الماليّة التيهي مال قبل الاشتراط لا بعده . هذا ومع وجود الروايات المجوّزة لا حاجة إلى الاعتماد على هذا الوجه . وأمّا تقريب دلالتها على الحرمة فهو : أنّ تلك الروايات تفرض وتنشئ حيلة لأجل الفرار من الربا في البيع المحاباتي بشرط التأخير أو البيع المحاباتي بشرط القرض ، فتجعل البيع المحاباتي أصلاً والآخر فرعاً ، وتدلّ على أنّه لا بدّ من الاحتياط فراراً عن الربا ، فلو لا هذه الحيلة لوقع في الربا ، فتدلّ على أنّ القرض أو التأجيل بشرط البيع المحاباتي رباً محرّم ، والفرار منه بتبديل الأصل والفرع . وفيه : أنّ الاستدلال بتلك الروايات على الحرمة متوقّف على تماميّة ثلاث نقاط : الاُولى : الفرق بين البيع بشرط التأخير وبين التأخير بشرط البيع ، وأيضاً الفرق بين البيع بشرط القرض وبين القرض بشرط البيع . الثانية : إمكان أن يقع في ضمن الإيقاع شرط ; لأنّ التأخير إسقاط وهو إيقاع ، فإذا لم يمكن أن يشترط في الإيقاع شرط فيرجع التأخير بشرط البيع إلى البيع بشرط التأخير .
168
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 168