نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 162
العينيّة بقرينة قوله : « أثقل ممّا أخذ » . 3 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » [1] . وفيه : أنّها وإن كانت في الزيادة الحكميّة بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « بخير منها » إلاّ أنّ « البأس » الثابت بالمفهوم أعمّ من الكراهة والحرمة ، فليست نصّاً في الحرمة . مضافاً إلى احتمالها الزيادة العينيّة بقرينة ما في سائر الروايات من كون ( الخيريّة ) في النقود هو بلحاظ عدم الغشّ فيها أو كون وزنها وافياً . وربّما يستظهر من الرواية أنّها في مقام تحديد الربا ، فتستفاد منها الحرمة . 4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال ، ويستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إنّ أبي ( عليه السلام ) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : يا بنيّ ، ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبة ، إنّ دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها ، فيقول : يا بنيّ ، إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها » [2] . وفيه : أنّ مفهومها ثبوت البأس في الزيادة الحكميّة ، وهو ظاهر في الحرمة لا نصّ فيها ، على أنّ الزيادة يمكن أن تكون من قبيل العينيّة ، كما تقدّم . 5 - موثّقة عبد الملك بن عتبة : عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فاُوطّن نفسي على أنّ اُؤخّره بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي ،
[1] ب 12 / أبواب الصرف / ح 3 . رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . [2] ب 12 / أبواب الصرف / ح 7 . رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
162
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 162