responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


قضانيها مائة وزناً ؟
قال : لا بأس ما لم يشترط .
قال : وقال ( عليه السلام ) : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط » [1] .
بتقريب : أنّ الدرهم الصحيح وزنه مثقال من الفضّة ، غاية الأمر الدراهم المتداولة - لعدم الدقّة في ضربها - تزيد أو تنقص . والغالب نقصانه عن الوزن المعهود وهو المثقال . وعليه فلو أعطى مائة درهم - عدداً - فهذه المائة غالباً تنقص عن مائة مثقال .
فلو أخذ مائة مثقال من الفضّة كانت هذه زيادة على ما أعطاه ، وهذه الزيادة محرّمة لو اشترطت .
وقوله ( عليه السلام ) : « لا بأس » وإن كان أعمّ من الحرمة والكراهة ، إلاّ أنّ قوله ( عليه السلام ) : « إنّما يفسده الشروط » يدلّ على الحرمة وفيه : أوّلاً : أنّها ضعيفة السند لجهالة خالد .
ثانياً : لا يبعد إرادة الزيادة العينيّة من الزيادة في جوابه ( عليه السلام ) ; لأنّه دفع أقلّ من مائة مثقال ، ويأخذ أكثر منها ، وهذه هي الزيادة العينيّة .
2 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها ؟
فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح » [2] .
وتدلّ بمفهومها على أنّه إذا كان فيه شرط ففيه بأس ، وهي أيضاً مختصّة بالزيادة



[1] ب 12 / أبواب الصرف / ح 1 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ( خالد مجهول ) .
[2] ب 12 / أبواب الصرف / ح 2 . رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي .

161

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست