نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 163
فإنّه يأخذ منّي فضّة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ؟ إلاّ أنّي لا اُسمّي له تأخيراً ، إنّما اُشهد لها عليه فيرضى . قال : لا اُحبّه » [1] . وموردها الزيادة الحكميّة ; لأنّ ( فضّة تبر ) هي غير مسكوكة ، و ( فضّة مضروبة ) هي المسكوكة ، وهي أزيد من التبر ، فتكون من قبيل الزيادة في الصفة . إلاّ أنّ « لا اُحبّه » أعمّ من الحرمة والكراهة ، وليس نصّاً في الحرمة . 6 - عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت فيها » [2] . بناءً على ظهور قوله ( عليه السلام ) : « وتأخذ » في الشرط الضمني الارتكازي ، وهو أن يعلم كلا الطرفين ويوقّعان العقد مبنيّاً عليه . وفيه : أنّ « لا يصلح » مردّد بين الحرمة والكراهة . 7 - صحيحة غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ رجلاً أتى عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليَّ هديّة ، قال : احسبه من دينك عليه » [3] . وهذه محمولة على الاستحباب ، مع أنّ الفرض فيها الزيادة العينيّة . 8 - موثّقة إسحاق بن عمّار : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً » [4] .
[1] ب 12 / أبواب الصرف / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة . [2] ب 12 / أبواب الصرف / ح 10 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري . ( داود مجهول ) . [3] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث . [4] المصدر المتقدّم / ح 3 . رواه الصدوق عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . ( موسى بن سعدان في طريق الكليني الآخر لهذه الرواية ضعيف ) .
163
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 163