نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 157
المقدار ويركب سيّارته مدّة معيّنة . الثالثة : اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني في ضمن القرض ، بأن يقرض ( 100 ) دينار ويشترط عليه أخذ نفس المقدار مع بيع محاباتي - كأن يبيع المقرض شيئاً بأغلى من قيمته السوقيّة أو يشتري من المقترض شيئاً بأخصّ من ثمن المثل - أو يشترط عليه قرضاً آخر ، بلحاظ أنّ الدائن محتاج إلى متاع يكون عند المقترض ، فيقرض الدائن بشرط أن يستقرض ذلك المتاع ، أو يشترط عليه هبة ، فإنّها تمليك مجّاني ، أو عارية ، وهي منفعة مجّانيّة ، فهذه منفعة حكميّة ، أي في حكم المنفعة . الرابعة : اشتراط عقد معاوضي في ضمن القرض لا محاباتي ، بأن يقرض ( 100 ) دينار ويشترط عليه إرجاع نفس المبلغ وبيعاً معاوضيّاً أو إجارة بالمثل لا محاباتيّاً . الخامسة : اشتراط عقد غير معاوضي في ضمن القرض ، بأن يقرض ويشترط عليه وكالة - بأن أكون وكيلاً لك - أو ضامناً - بأن تكون ضامناً لي - أو كفالة أو رهناً . السادسة : اشتراط عمل لا ماليّة له ، بأن يقرض ويشترط عليه أن يصلّي أوّل الوقت أو يجدّ في دراسته . فهل يا ترى أنّ الشرط في الربا حرام ، يشمل كلّ هذه الصور الستّة ؟ ادّعى الإجماع في كتاب القرض أنّ كلّ قرض يجرّ نفعاً بالاشتراط فهو حرام ، خرج منه العمل المجرّد ( أعني الصورة السادسة ) لأنّه ليس بمنفعة ماليّة ، وأمّا بقيّة الصور ففيها منفعة فمحرّمة ، حتّى أنّ الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) ألّف رسالة في خصوص هذه المسألة ; لأنّ الربا عمدته في القرض وبالشرط . والشيخ جعفر كاشف الغطاء ( رحمه الله ) أيضاً ادّعى حرمة كلّ هذه الصور الخمسة ، إلاّ أنّ السيّد بحر العلوم ( رحمه الله ) خالف في ذلك ، وذكر بأنّ الزيادة العينيّة حرام ، وأمّا الزيادة في المنفعة الحكميّة فلا إشكال فيها ، وجملة من الفقهاء - كما حكى صاحب الجواهر ( 1 )
( 1 ) جواهر الكلام 25 / 62 .
157
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 157