responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 158


عن الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد والعلاّمة الحلّي والمحقّق الكركي - أفتوا بجواز الصورة الرابعة والخامسة .
إلفات إلى نقطتين 1 - إنّ الصورة الاُولى والثانية من قبيل القسم الأوّل من الماليّات المتقدّمة ، والثالثة من قبيل القسم الثاني ، والصورة الرابعة إلى السادسة من قبيل القسم الثالث من الماليّات .
2 - إنّ الزيادة التي تؤخذ مقابل التأجيل لا تسوّغ - حتّى ولو كانت بشرط ابتدائي - بعد عقد القرض ، بمعنى أنّ أخذ الزيادة بالشرط حرام مطلقاً - سواء كان في عقد القرض أو بعده ابتداءاً - .
نعم ، إذا دفع المدين الزيادة إلى الدائن من دون اشتراط مطلقاً من الدائن ، وإنّما دفعها لكي يمهله ، أي دفعها بداعي التأخير والتأجيل في الدين من دون أن يشترط الدائن ، فهذه جائزة ومكافئة ، وإن كان الأوْلى احتسابها من الدين على ما ورد في صحيحة غياث بن إبراهيم [1] .
وبالجملة : المشارطة في التأخير وإن لم تكن في ضمن القرض هي كالمشارطة في ضمن القرض ، فإنّ كلتيهما محرّمة . والزيادة إن لم تكن بالمشارطة - ولو كان الداعي هو التأخير - جائزة . هذا بيان فرض المسألة .
والعمدة في البحث هو : الفحص عن الأدلّة ومقدار دلالتها .
يمكن الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة - ولو كانت بنحو المنفعة الحكميّة - باُمور :



[1] رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ رجلاً أتى عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً ، فأهدى إليَّ هديّة ، قال : أحسبه من دينك عليه » ( ب 19 / أبواب الدين / ح 1 ) .

158

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست