نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 156
اشتراط الزيادة في القرض مطلقاً حتّى الزيادة الحكميّة ، ولذلك ذكروا أنّه إذا كان القرض يشترط في ضمنه بيع ونحوه لا يجوز ، فإنّ الثمن وإن وقع مقابل المبيع إلاّ أنّ إيقاع تلك المعاملة البيعيّة منفعة حكميّة في القرض ، فلا يجوز اشتراطها في القرض . فهاهنا يقال : الدائن حين ما يشترط على المدين أن تسديدك لي الدين في بلد غير بلد التحويل والإقراض ينافي الحقّ الثابت في شأن الدائن ، وهو مطالبة دينه في بلد الإقراض ، فيأخذ الزيادة مقابل إسقاط ذلك لاحقّ ، فهذا اشتراط منفعة حكميّة في الحقيقة ، وهي غير جائزة . وإذا كان البنك يشترط على المدين أنّي سوف اُسدّد دينك لكن مقابل الخدمات آخذ الزيادة ، فهو قرض يشترط فيه إجارة باعتبار أنّ البنك يقرض المدين ويشترط عليه أن يدفع ثمن الأعمال ، وهو إجارة أو شبه إجارة ، وهذا منفعة حكميّة للدائن ، وهذا هو الإشكال في الحيلة الخامسة . وعلى أيّ حال ، لا بدّ من تحرير هذا الأمر المهمّ فنقول : إنّ الزيادة في القرض إذا لم تشترط فلا ريب في جواز أخذها من باب الضمان بسبب الأمر بقيامه بخدمات اُخرى ; لأنّ تلك الزيادة غير مشترطة في القرض ، ويجيء الفساد من ناحية الشرط كما نصّ عليه جمع من الروايات ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية خالد بن الحجّاج : « جاء الربا من قبل الشروط ، إّما يفسده الشروط » [1] . وأمّا إذا جاءت الزيادة بسبب الشرط ، فالمسألة ذات صور واحتمالات : الصورة الاُولى : اشتراط زيادة عينيّة ، مجانسة أو غير مجانسة ، مثلاً : يُقرض ( 100 ) دينار بشرط أن يأخذ ( 120 ) ديناراً على رأس الشهر مثلاً ، أو يأخذ ( 100 ) دينار وكتاب . الثانية : اشتراط منفعة عين ، مثلاً : يقرض ( 100 ) دينار بشرط أن يأخذ نفس