responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 152


فالضمان الحاصل بسبب الإتلاف ليس من الديون الابتدائيّة ، بل هو دين مقابل العوض . غاية الأمر هذه المعاوضات قهريّة فتختلف عن المعاوضات الاختياريّة .
نعم ، في مثل الديات وما شابه ذلك قد يقال بأنّها ديون ابتدائيّة ; لأنّه لا معنى للمعاوضة في تلك الموارد .
وأمّا النقطة الثانية ففي مستند تعميم حرمة أخذ الزيادة إلى الديون الابتدائيّة .
وقد ذكر السيّد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) أنّ أخذ الزيادة في هذا الحلّ ليس مقابل الإقدام والتسديد ، وإنّما الزيادة على الدين الثاني - وهو دين ابتدائي ينشأ من تسديد البنك دين المدين ، وليس ديناً معاوضياً ، بل دين بسبب الاتلاف - فهاهنا يقع البحث في أنّ حرمة أخذ الزيادة هل تشمل الديون الابتدائيّة كما تشمل الديون العوضيّة أم لا ؟
قيل : بالشمول ; لأنّ في الديون غير الابتدائيّة لم يجوّز الشارع أخذ الزيادة على المدين ، مع أنّه استلم عوضاً ، فكيف في الديون الابتدائيّة التي لم يستلم فيها عوضاً ؟ ! فالشارع يرأف بهذا المدين بطريق أوْلى .
ولكن هذه النكتة صحيحة في الجملة ، وليست تامّة دائمة . مثلاً : المدين بدين ابتدائي كالغاصب أو المتلف عمداً ، كيف يقال يرأف به ؟ ! والمعروف أنّه يؤخذ بأشدّ الأحوال ، والذي تثبت عليه الدية في باب شبه العمد لا يرأف به لأنّه مقصّر ، فنكتة الرأفة غير عامّة في كلّ الموارد . نعم ، في الموارد التي ليس فيها تقصير - من الديون الغرامية - الرأفة مناسبة .
فإذن الصحيح في وجه التعميم هو : ما ورد في الروايات في ذيل قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * [1] من تفسيره بتأجيل الدين في مقابل الزيادة ، وليس فيها تقييد بالدين الناتج من القرض أو البيع ، وإن كان سبب نزول الآية الردّ على اليهود ، حيث أنّهم يقولون : ما الفرق بين أن نبيع المبيع الآن إلى السنة بثمن عال أعلى



[1] سورة البقرة 2 : 275 .

152

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست