نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 153
من الثمن النقدي ، وبين أن نبيع بثمن نقدي فأمهله وآخذ الزيادة عليه ، فالربا مثل البيع لا فرق بينهما . ولكن في تفسيرها الروائي ليست فيها نكتة الدين الحاصل من القرض أو من غيره ، هذا وجه التعميم . وهذا تمام الكلام حول النقطتين الجديدتين في هذا الحلّ . ثمّ إنّه استدرك مطلباً - وهو في محلّه تامّ - يقول : إنّ ما أشكلنا في ما إذا لم يقم البنك بجهد وعمل زائد على دفع المال ، أمّا إذا افترضنا أنّ دائن زيد يكون في بلد آخر ، ويأمر زيد البنك بعمليّة الإرسال - وهو عمل مالي غير التسديد - فلا مانع من أخذ الزيادة مقابل تلك الأعمال التي ليست مرتبطة بنفس الدين الأوّل ، وإنّما هي أعمال محترمة ; لأنّ تلك الأعمال لها ماليّة وليست هي أخذ الزيادة على نفس الدين . وبعبارة اُخرى : الذي ثبتت حرمته هو الزيادة على الدين مقابل التأجيل ، وأمّا الزيادة الاُخرى بأسباب ماليّة اُخرى ، فلا مانع فيه .
153
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 153