responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 153


من الثمن النقدي ، وبين أن نبيع بثمن نقدي فأمهله وآخذ الزيادة عليه ، فالربا مثل البيع لا فرق بينهما .
ولكن في تفسيرها الروائي ليست فيها نكتة الدين الحاصل من القرض أو من غيره ، هذا وجه التعميم .
وهذا تمام الكلام حول النقطتين الجديدتين في هذا الحلّ .
ثمّ إنّه استدرك مطلباً - وهو في محلّه تامّ - يقول :
إنّ ما أشكلنا في ما إذا لم يقم البنك بجهد وعمل زائد على دفع المال ، أمّا إذا افترضنا أنّ دائن زيد يكون في بلد آخر ، ويأمر زيد البنك بعمليّة الإرسال - وهو عمل مالي غير التسديد - فلا مانع من أخذ الزيادة مقابل تلك الأعمال التي ليست مرتبطة بنفس الدين الأوّل ، وإنّما هي أعمال محترمة ; لأنّ تلك الأعمال لها ماليّة وليست هي أخذ الزيادة على نفس الدين .
وبعبارة اُخرى : الذي ثبتت حرمته هو الزيادة على الدين مقابل التأجيل ، وأمّا الزيادة الاُخرى بأسباب ماليّة اُخرى ، فلا مانع فيه .

153

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست