نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
وبسبب الإتلاف ، بل يحتمل أن يكون من باب المعاوضة . وعمدة المناقشة في هذا الإشكال هي : أنّ ماليّة الأشياء على نمطين : طبعيّة وقانونيّة ; لأنّ بعض الأشياء يبذل بإزائه المال لاحتوائه على صفات ذاتيّة ومنافع تكوينيّة ، كالدار ، فإنّها بطبيعتها يرغب فيها العقلاء ، فماليّتها طبعيّة ، وكذا ماليّة أكثر الأشياء . وبعض الأشياء يتّصف بالماليّة بسبب القانون ، كالوثائق والسجلاّت ، فإنّ منافعها ليست تكوينيّة طبعيّة ، بل لا يُرغب فيها لو لا القانون والجعل . وكذلك الحقوق الشرعيّة ، فماليّة بعضها طبيعيّة واُخرى قانونيّة ، بمعنى أنّ ماليّتها قد جاءت من ناحية طبيعة العين أو الشيء الذي تعلّق به الحقّ والمنافع التي تعلّق الحقّ بها ، وبعض الحقوق ماليّته ليست بطبعيّة وإنّما هي بسبب القانون . وهذه الماليّة القانونيّة أيضاً على قسمين : قسم منها ماليّته تنجيزيّة ، فإذا أتلفه متلف يكون ضامناً لماليّته ، وقسم منها تعليقيّة ، فلا يكون ضامناً لماليّته إذا أتلف قبل التعاقد عليه . فإنّ بعض الوثائق الموجودة إذا أتلفها متلف لا يكون ضامناً لماليّتها ، وإن كان حرم صاحبها من فوائد قانونيّة ، مثل ( الصكّ ) ، فإنّ ماليّته قانونيّة تقديريّة ، ولا يكون الضمان لنفس الشيء ، وإنّما الضمان لأمر آخر ، وهو تلف أصل المال بسبب إتلاف الصكّ ، وأمّا إذا لم يسبّب إتلاف الصكّ تلف المال الأصلي ، فلا ضمان في البين بسبب إتلاف نفس الصكّ . إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الجعالة ماهيّتها تقع على هذه الأقسام العديدة من الأموال كلّها ، وهذا من خصائص الجعالة . أمّا البيع والإجارة فلا يقعان على القسم الأخير من الأموال التي ماليّتها تقديريّة ، بخلاف الجعالة والصلح .
141
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 141