responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني < / فهرس الموضوعات > أو العذرة ، فكيف يتحايل ويلتفّ على القانون مع أنّه في الواقع فيه نفس محذور سحتيّة الثمن باعتبار أنّ الماليّة أتت من المنافع ، والفرض أنّ ماليّة العين أيضاً تأتي بلحاظ منافعها ، فإذا كانت الماليّة الآتية من المنافع بإزاء العين هي أيضاً ماليّة حقّ الاختصاص ، ففي الواقع هو تغيير اسم وألفاظ وليس تغييراً واقعيّاً في نفس ماليّة الشيء .
والتحقيق : أنّ تلك الإشكالات قابلة للدفع ، وإن كان بعضها سليماً في نفسه ، إلاّ أنّه غير مرتبط بالمقام .
أمّا الإشكال الصغروي : فيمكن أن يمنع أشدّ المنع في الإقراض .
والوجه في ذلك أنّه يشاهد لدى العرف أنّ كثيراً ما لأجل أن يرغّب شخص شخصاً آخر في الإقدام على معاملة ، يبذل له هدية مشروطة ، وذلك الشرط هو إقدامه على تلك المعاملة المقصودة ، فلأجل ترغيب الطرف المقابل في الإقدام على إنشاء معاملة خاصّة يبذل له مالاً .
فإنّ العرف يبذلون أموالاً لأجل أن ينشئ الطرف الآخر شيئاً أو يقدم على إنشاء شيء .
ولذلك نرى أنّ بعض الأحكام التكليفيّة في المعاملات وردت لتحريم أو تحليل نفس الإنشاء لا المُنشأ .
والشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ذكر في تنبيهات المعاطاة أنّ طبيعة المعاملات هي جعل عوض قبال شيء آخر ، وهناك معاملات تسمّى معاملة فوقانيّة ، وفيها يكوّن الطرفان أو أحدهما معاملة ، كالمصالحة على هبة مقابل هبة اُخرى .
وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل ، هي جعالة فيها عوض مقابل إنشاء القرض ولا ضير فيه .
أمّا الإشكال الكبروي ، ففيه : أنّه لا شاهد على أنّ الضمان في الجعالة غراميّ

140

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست