نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 142
والسرّ في ذلك أنّ الإجارة هي تمليك منفعة بعوض ، والمنفعة اشترطت فيها الماليّة الطبعيّة أو القانونيّة الفعليّة ، والبيع أيضاً تمليك العين بعوض ، واشترط في العين أن تكون لها الماليّة الفعليّة . والجعالة تقع على كلّ واحد من تلك الأقسام ، والإقراض عمل ذو ماليّة من القسم الأخير ، فتقع عليه الجعالة ، ويندفع به الإشكال الكبروي . وبعبارة اُخرى : أنّ العمل الذي تقع عليه الجعالة هل يجب أن يكون مالاً من القسم الأوّل أو الثاني فقط ، بحيث لو كان من القسم الثالث لا تقع عليه الجعالة ، أم لا ؟ الظاهر أنّه ليس يجب أن يكون منهما ، بل يجوز أن يكون من الثالث . مثلاً : لو أراد شخص أن يتحوّل وينتقل شخص آخر من داره التي استأجرها وينتقل إلى مكان آخر ، لكي ينتفع هو نفسه بتلك الدار يجوز له أن يجعل جُعلاً للمستأجر ، بأن يتحوّل من البيت إلى مكان آخر مع أنّ التخلية والتحوّل ماليّتها من قبيل القسم الثالث نشأت من القانون وليست تضمن بدون التعاقد [1] . ويدلّ على الجواز صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به » [2] .
[1] إنّ كثيراً من المعاملات الواقعة في هذا العصر ليست ماليّتها من قبيل القسم الأوّل ولا الثاني ، ولذا توقّف كثير من الفقهاء في الفتوى بصحّتها ; لأنّهم لا يرون لها ماليّة من القسم الأوّل والثاني . ولكن بالالتفات إلى أنّ الماليّة على ثلاثة أقسام تظهر ثمرة مهمّة ، وهي العثور على حلّ لطيف شرعي لتصحيح كثير من المعاملات العصريّة . ولا نحتاج في ذلك - أي في وجود قسم ثالث للماليّة - إلى دليل شرعي ; لأنّ الماليّة - كما حرّر في البيع - ليست من مخترعات الشارع ، بل هي من الموضوعات المخترعة عقلائيّاً . غاية الأمر تكون موضوعاً لأحكام شرعيّة ، وليست بنفسها مجعولة شرعاً حتّى بجعل إمضائي ، وإنّما هي موضوعة من الموضوعات العقلائيّة التي تكون موضوعة للآثار الشرعيّة . نعم ، يجب أن لا يكون الشيء منهيّاً عنه في الشرع ; لأنّ النهي يكون إعداماً لماليّته . [2] ب 85 / أبواب ما يكتسب به / ح 2 . رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم .
142
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 142