نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 126
مع أنّه من المستبعد أن يقول المعصوم ( عليه السلام ) في صدر الرواية بكلام له معنى ومفهوم ويخالفه في ذيلها . فإذن فهذه لا تصلح لمعارضة الصحاح . وأمّا صحيحة « سعيد بن يسار » ، فالظاهر أنّ الزيادة في نقل الصدوق ليست من متن الرواية ، بل هي من كلام الصدوق ، ولذا لا توجد في نقل الكافي ولا التهذيب . وإذا لم تكن من متن الرواية وكلام الإمام ( عليه السلام ) فليست بحجّة . مضافاً إلى أنّه لو كانت من كلام الإمام ( عليه السلام ) فلعلّ معناها أنّ النّاس يقولون : لا ربا في النسيئة ، فجواز الربا مطلقاً صدر عن تقيّة ، وإنّما الخطّ هو بناءً على مذهب الخاصّة . وأمّا صحيحة « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » ، فالاستدلال بها مبنيّ على ثبوت نسخة الإستبصار ، مضافاً إلى أنّه - حسب تحقيق بعض المعاصرين - ليست بموجودة في النسخ القديمة المعتبرة من الإستبصار . ولأجل هذا تتمّ عند السيّد ( حفظه الله تعالى ) الروايات الدالّة على منع الربا في المعدود نسيئة ، ولذلك يحتاط لزوماً في الفتوى ، ويستشكل في بيع العملة بالعملة من هذه الجهة . أقول : أمّا ما ذكره في ذيل رواية زرارة من أنّ ذيلها يمكن أن يكون رواية اُخرى مرسلة ، فلا دليل على أنّ الطريق واحد ، فمخدوش : أوّلاً : بأنّ مجرّد الاحتمال لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر صورة المتن في نقل الفقيه [1] من عطفها على متن الرواية السابقة ، حيث أنّه في هذا الباب ميّز بين موارد الرواية المرسلة المبتدأة عن الرواية المسندة بمثل هذا التعبير : « وقال الصادق ( عليه السلام ) » ، أو « وسأل رجل عن الصادق » أو بإرداف « قال ( عليه السلام ) » مكرّراً تلو بعضها البعض ، بينما الرواية التي في المقام قبلها « وروى أبان » - وذكر الرواية - ثمّ ذكر « وروى جميل بن درّاج عن زرارة » ، وهي الرواية التي نحن فيها مع الذيل ، ثمّ ذكر رواية اُخرى « وسأل
[1] من لا يحضره الفقيه 3 / 279 / ح 4007 ، ط . قم .
126
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 126