responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 127


سماعة أبا عبد الله ( عليه السلام ) » ، ولا يصلح عدم وجود الذيل في التهذيب والكافي قرينة على تغاير الذيل مع الصدر في الفقيه ; وذلك لأنّنا من خلال التتبّع في أبواب الكافي والتهذيب والفقيه رأينا أنّ المحدّثين الثلاثة قدّس الله أسرارهم دأبوا على تقطيع الروايات إلى أجزاء مختلفة ، ويستدلّون بكلّ جزء لمورد ما في أبواب الفقه ، وقد وقفنا على كثير من ذلك في باب الطهارة ، وبالخصوص في باب انفعال الماء القليل ، وفي قاعدة الطهارة وشمولها للشبهات الحكميّة ، غير أنّ ميزة التهذيب أنّه في كثير من الموارد يورد الرواية كاملة غير مقطّعة ، ومن دون الإشارة إلى تقطيعها من قبل ، ومقامنا من هذا النحو كما سيتبيّن .
ثانياً : إنّ هذا الذيل نقل في التهذيب بنفس السند والطريق ، ممّا يدلّ على أنّه بنفس الرواية ، فقد روى الشيخ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالثوب بالثوبين » ، وقال الشيخ بعده : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : « إذا وصفت الطول فيه والعرض » [1] .
ثالثاً : على فرض كون الذيل رواية ثانية ، فإنّها في التهذيب مسندة وصحيحة ، ومؤدّاها جواز بيع المعدود بتفاوت مع النسيئة .
وما ذكره في ذيل الرواية الثانية في غير محلّه ، حيث إنّ الثابت عن العامّة هو عدم جواز ربا المعدود نسيئة . ولكن ما ذكره في ذيل الرواية الثالثة متين .
ويمكن أن نضيف إلى الروايات الدالّة على الجواز رواية عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخّر الحيوان ، قال : إذا تراضيا فلا بأس » [2] .



[1] التهذيب 7 / 119 / ح 518 و 519 / ط . طهران .
[2] ب 7 / أبواب الربا / ح 17 .

127

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست