responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 125


النسيئة ; لأنّ العامّة يرونه ربا ممنوعاً ، فالشطب عليه هو للتقيّة ، والشاهد على التقيّة قوله في ذيله في نقل الصدوق : « لأنّ النّاس يقولون : لا » .
وما ذكر من الخدشة سنداً من أنّ « عثمان بن عيسى » واقفي لم يوثّق ، مردود بأمرين :
الأوّل : إنّه توجد شواهد على أنّه أرجع المال المسروق في أيّام وكالته عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، كما أنّه ثبتت روايته عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في باب الطهارة [1] ولو لم تثبت توبته وردّ الأموال إليه ( عليه السلام ) ، ولكن لا شكّ في وثاقته بشهادة ابن قولويه والشيخ وعليّ بن إبراهيم وابن شهرآشوب المؤيّدة بدعوى بعضهم من أصحاب الإجماع .
الثاني : إنّ طريق الشيخ إلى « سعيد » صحيح ، فتصحّ الرواية بهذا الطريق .
3 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المتقدّمة [2] - لكن برواية الشيخ في الإستبصار ، حيث أنّ الموجود فيها : « لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد ونسيئة » [3] .
فتكون ناصّة في جواز البيع نسيئة .
فهذه الروايات تعارض الروايات المقيّدة ، ويبقى الإطلاق سالماً عن التقييد .
ولكنّ السيّد ( حفظه الله تعالى ) أورد عليها بما يلي :
أمّا رواية « زرارة » بطريق الصدوق ففيها : إنّ دأبه في نقل الروايات أن لا يذكر السند ويصدّرها بقوله : « قال » ، فمن القريب أن يكون هذا الذيل هي رواية اُخرى مرسلة ذكرها الصدوق ، ولا يدلّ ذلك على أنّ السند والطريق واحد ، والشاهد عليه أنّ الذيل غير موجود في الكافي ولا في التهذيب .



[1] الكافي 4 / ك 3 / ب 63 / ح 2 ; التهذيب 5 / ح 1449 .
[2] ب 17 / أبواب الربا / ح 6 .
[3] الاستبصار 3 / 100 / ح 348 .

125

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست