نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 125
النسيئة ; لأنّ العامّة يرونه ربا ممنوعاً ، فالشطب عليه هو للتقيّة ، والشاهد على التقيّة قوله في ذيله في نقل الصدوق : « لأنّ النّاس يقولون : لا » . وما ذكر من الخدشة سنداً من أنّ « عثمان بن عيسى » واقفي لم يوثّق ، مردود بأمرين : الأوّل : إنّه توجد شواهد على أنّه أرجع المال المسروق في أيّام وكالته عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، كما أنّه ثبتت روايته عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في باب الطهارة [1] ولو لم تثبت توبته وردّ الأموال إليه ( عليه السلام ) ، ولكن لا شكّ في وثاقته بشهادة ابن قولويه والشيخ وعليّ بن إبراهيم وابن شهرآشوب المؤيّدة بدعوى بعضهم من أصحاب الإجماع . الثاني : إنّ طريق الشيخ إلى « سعيد » صحيح ، فتصحّ الرواية بهذا الطريق . 3 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المتقدّمة [2] - لكن برواية الشيخ في الإستبصار ، حيث أنّ الموجود فيها : « لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد ونسيئة » [3] . فتكون ناصّة في جواز البيع نسيئة . فهذه الروايات تعارض الروايات المقيّدة ، ويبقى الإطلاق سالماً عن التقييد . ولكنّ السيّد ( حفظه الله تعالى ) أورد عليها بما يلي : أمّا رواية « زرارة » بطريق الصدوق ففيها : إنّ دأبه في نقل الروايات أن لا يذكر السند ويصدّرها بقوله : « قال » ، فمن القريب أن يكون هذا الذيل هي رواية اُخرى مرسلة ذكرها الصدوق ، ولا يدلّ ذلك على أنّ السند والطريق واحد ، والشاهد عليه أنّ الذيل غير موجود في الكافي ولا في التهذيب .