responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 83


الثانية ، فحينئذ يكون ممنوعاً .
ثمّ إنّ هذا التزاحم يفترق عن التزاحم الاصطلاحي في الاُصول ، فإنّ هذا التزاحم يكون بين الواجبات الاجتماعيّة مع واجبات اجتماعيّة اُخرى أو فرديّة ، بينما التزاحم الاصطلاحي هو تزاحم واجبين فرديّين ، أعني الفرد الواحد - كالصلاة - تزاحم فرداً آخر - كإزالة النجاسة - .
أمّا إذا فرضنا التزاحم من قبيل آخر - كدفع العدوّ الهاجم على الثغور - مع مصلحة اُخرى ، فيصير التزاحم بين الواجب الكفائي المجموعي مع واجب آخر فالتحايل الموضوعي في تلك الموارد يؤدّي إلى تفويت ملاك كفائي أهمّ فينجرّ - مثلاً - إلى تسلّط عدوّ على المسلمين ، وهذا ممنوع بلا ريب .
الإشكال السادس وهو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة ، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع ؟ فكان من سهولة الشريعة أن يبيّن قنوات اُخرى معامليّة ، وهذا أفضل من أن يرتطموا بالحرام ، ويقعوا في حرب مع الله ورسوله ، فعدم تبيانه من قِبل الشارع شاهد واضح على أنّ تلك الحيل غير سائغة وإلاّ لبيّنها .
فاُجيب عنه :
بوجود الروايات والأخبار في بيان الحيل التخلّصيّة في الربا المعاملي والقرضي ، ففي الربا القرضي لدينا أخبار العيّنة والبيع بشرط القرض ، وفي الربا المعاملي لدينا أخبار الضميمة ، وهذه الروايات مفتى بها من قِبل الفقهاء ، وسنوافيك بنصّ بعضها ، وقبل ذلك لا بدّ من توضيح فكرة العيّنة وفكرة الضميمة .
أمّا فكرة العيّنة فهي ترتكز على أنّ الربا يتوصّل إليه ببيعين ، مثلاً : أراد زيد أن يستقرض من سعيد ( 100 ) دينار على أن يربحه كذا ، فيتوصّل إلى ذلك بأن يشتري

83

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست