responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 84


زيد من سعيد بضاعة تساوي ( 100 ) دينار ب ( 200 ) دينار مؤجّلة .
ثمّ يبيع زيد على سعيد ما اشتراه ب ( 100 ) دينار نقداً ، فتكون النتيجة أنّ زيداً حصل على المال الذي يريد اقتراضه وهو ( 100 ) دينار ، والبضاعة عادت إلى صاحبها ، والمقدار الواجب دفعه على زيد لسعيد هو مقدار القرض ( = 100 دينار ) مع فائدة ( = 100 دينار ) ، فهو توصّل إلى نفس المراد من الربا عن طريق بيعين من دون اشتراط أحدهما بالآخر .
وأمّا فكرة الضميمة فهي تحليل الربا المعاملي بالضميمة ; إذ من غير السائغ أن يتعامل الدراهم بدراهم أزيد ، لا نقداً ولا نسيئة ; لنكتة التفاضل ، ولا يجوز بيع ( 100 ) كيلو من الحنطة ب ( 150 ) كيلو من نفس الحنطة نسيئة لنكتة التفاضل والتأجيل ، بل ولا يجوز بيع ( 100 ) كيلو من الرُّزّ الرديء ب ( 100 ) كيلو من الرُّزّ الجيّد نسيئة ; لأنّ نفس الإنساء نوع من الفائدة الربويّة الحكميّة ، وقد احتيل على هذا الربا بجعل ضميمة مع الناقص ليقع التفاضل في مقابل تلك الضميمة .
وأمّا فكرة البيع بشرط القرض أو البيع المحاباتي بشرط تأجيل الدين فهي - مثلاً - أنا ( = المقترض ) أشتري من الدائن شيئاً - يسوى ( 100 ) دينار - ب ( 500 ) دينار بشرط أن يؤجّل دينه .
وإليك نصّ بعض الروايات التخلّصيّة في الربا القرضي :
1 - عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل طلبت منّي مأة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشئ ] ثوب وشي [ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس » ( 1 ) .
فهو بيع بشرط القرض .


( 1 ) ب 9 / أبواب أحكام العقود / 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار .

84

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست