responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


الإشكال الثامن إنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي ، أو إنّه ربا حقيقي ويمكن الالتفاف عليه ، ولكنّ الشارع سدّ الأبواب أمام ذلك ، وهذه الموارد أربعة :
1 - الربا المعاوضي غير الحقيقي ( = التعبّدي ) مثلاً : أن يبيع ( 100 ) كيلو من الرُّزّ الجيّد ب ( 150 ) كيلو من الرُّزّ الردي - سواء بإنساء أم بالحال - فإنّه لا ربا حقيقي بينهما ، مع ذلك الشارع منعه .
وكذلك ( 100 ) كيلو من الحنطة ب ( 150 ) كيلو منها نقداً من جنس واحد ، فإنّ الشارع حرّم ذلك أيضاً ، وغالب ربا المعاوضة هو ربا تعبّدي ، والوجه في تحريم الشارع له هو أن لا يتوصّل منه إلى ربا القرض ، فحيث كان طريقاً للوصول إلى ربا القرض ، وحيلة للتوصّل إلى ربا المحض ، سدّ الشارع هذا الباب من أساسه كي لا يحتال منه إلى الربا الحقيقي - وهو ربا القرض - .
وأحد التفاسير في قوله تعالى : * ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) * ( 1 ) هو أنّ اليهود قالوا : ما الفرق بين بيع النسيئة - الذي هو جائز - وبين الربا ؟ إذ نستطيع أن نصل إلى نفس الزيادة الربويّة في بيع النسيئة فكيف الأوّل جائز والربا ممنوع ؟ وفسّر قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * ( 2 ) بأنّ الربا ماهيّته نفس ماهيّة البيع ، فهو صنف من أصناف البيوع ، وأحلّ الله البيع الذي لا ربا فيه وحرّم الربا ، أي البيع الذي فيه الربا ، فالربا وبيع النسيئة طريقان يتوصّل بهما لاستزادة الربح . فهذا الربا المعاملي والمعاوضي حرّمه الشارع لسدّ باب الوصول إلى الربا الحقيقي .
2 - الربا في المعدود المشهور أنّ الربا يجوز في المعدود ، إلاّ أنّ السيّد البروجردي ( قدس سره ) وبعض تلاميذه


( 1 ) و ( 2 ) سورة البقرة 2 : 275 .

51

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست