نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 52
ذهبوا إلى تحريم الربا حتّى في المعدود ، وفاقاً لجماعة من القدماء ، كالمفيد وسلاّر والقاضي والشيخ في بعض كتبه ; لأنّه يمكن التوصّل إلى ربا القرض بتوسّط استقراض ( 100 ) بيضة ب ( 150 ) بيضة اُخرى ، أو بتوسّط بيع المعدود بالمعدود نقداً مع التفاضل في العدد ، أو نسيئة مع التساوي في العدد . فالشارع سدّ هذا الباب - بناءً على حرمته - لسدّ باب ربا القرض . 3 - في معاوضة المكيل والموزون مع اختلاف الجنس فإنّ المشهور يبنون على جوازه ، مثل أن يبيع ( 100 ) كيلو من التمر - الذي قيمته تساوي واقعاً مع ( 50 ) كيلو من الرُّزّ - ب ( 100 ) كيلو من الرُّزّ إلى شهر - مثلاً - فإنّ البائع قد حصلت له فائدة في تلك المعاملة . لكن غير المشهور - كبعض القدماء - يبنون على الحرمة ، فبناءً على الحرمة فتلك الحرمة تكون سدّاً لباب ربا القرض . 4 - في مورد ترديد البائع الثمن بين النقد والنسيئة وردت روايات منها : ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، ( عليه السلام ) فأخذ المتاع على ذلك الشرط . فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » ( 1 ) . أي عند تصريح البائع بأنّه نقداً كذا ونسيئة كذا يتّضح أنّ الزيادة وقعت مقابل الإنساء ، فالسعر الحقيقي إذن هو النقد وإنّما اُريدت الزيادة للإنساء ، فأدمج البائع ماهيّة البيع بماهيّة الربا ، فصحّح الشارع الماهيّة البيعيّة وأبطل الماهيّة الربويّة ، فتقع ماهيّة البيع وتبطل ماهيّة الربا .
( 1 ) ب 2 / أبواب أحكام العقود / 2 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني .
52
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 52