responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 47


ولك أن تقول : إنّ مورد نزول الآية - وهو تقاضي الدائن الربا التصاعدي في مقابل الأجل - يتصوّر على نحوين : تارة تتصوّر الزيادة في العوض مقابل الإنساء ، واُخرى تتصوّر الهبة بشرط التأجيل .
فإذا صارت الهبة مقابل التأجيل من نفس موضوع الربا - وقد ذكره بعض المفسّرين - فيتّضح أنّ الربا لا يختصّ بمعاملة معيّنة ، وهذا تأييد لأعمّية موضوع الربا أيضاً .
الشاهد الخامس : إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة ، ووجود المناط يوجب عدم انصراف « العنوان » ، فكلّما دار المناط فيدور العنوان مداره ، والمناط هي المفاسد التي اُشير إليها في النصوص الشرعيّة .
فإذا كان معنى الربا - بهذه الشواهد - عامّاً ، فالحيل التخلّصيّة هي في واقعها ينطبق عليها ذاك المعنى ، وهذا المعنى هو المحرّم ، سواء وقع على نفس المعاملة أم على أثرها ، أي وقع على نفس السبب أم على المسبّب من المعاملة .
ففي الحقيقة أنّ الطرق التخلّصيّة وسلوكها يرجع إلى فتح أبواب الربا على مصراعيه بتوسّط الاستفادة من قنوات معامليّة اُخرى ، وهذا - بلا ريب - لا يمكن ولا يرضى به الشارع المقدّس .
الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض وأهداف كلّ مقنّن في تقنيناته من قبل العاملين بذاك القانون ، فكلّ مشرّع - سواء الإلهي أم البشري - يسعى إلى تحقيق أغراض تسمّى بروح القانون أو الضوابط المتحرّكة أو بمقاصد الشريعة ، بها ينتظم المجتمع ويصل إلى المصالح ، ويجتنب عن المفاسد . فكلّ حكم يخالف ويصادم روح القانون وذلك الغرض فهو بلا ريب ممنوع لدى المقنّن . وهذا حكم عقلائي أيضاً يراعى في القوانين الوضعيّة البشريّة وسنذكر له شاهداً .

47

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست