responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 46


فتلك الشواهد الأربعة تعيننا لأن ندّعي أنّ موضوع الربا أعمّ ، وهو معنى عامّ بمعنى « الزيادة مقابل الأجل » ، فيعلم أنّ الربا المحرّم ليس هو الربا القرضي والمعاملي فقط ، كما ذكره الأعلام ، وإنّما المحرّم هو هذا المعنى ، أي الزيادة مقابل الأجل ، وهذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة ، فكلّ ما يتوصّل به إلى هذا المعنى - ولو عبر قنوات جديدة من الحيل التخلّصيّة - فهو حرام لنفس النقطة التي أشرنا إليها .
فالإشكال الرابع مدّعاه هكذا : أنّ معنى الربا معنى عامّ ، وهو المحرّم ، سواء كان عين ماهيّة عقد أم نتيجته ، وذكرنا الشاهد الأوّل على هذا المدّعى .
وأمّا الشاهد الثاني : فهو ما ورد في قوله تعالى : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) * [1] فيظهر منها أنّ حقيقة الربا ليست مخصوصة بالقرض ولا بالربا المعاملي ، بل مطلق أخذ الزيادة التصاعديّة مقابل الأجل حرام .
الشاهد الثالث : الربا في اللغة بمعنى الزيادة ، فيشمل كلّ زيادة ولو حصلت عبر طرق جديدة . نعم ، أنّها منصرفة إلى الزيادة في مقابل الأجل .
الشاهد الرابع : قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * [2] ، ففي الآية الكريمة ورد تحريم الربا مطلقاً ، ولم يختصّ بمعاملة معيّنة ، وإن كان مورد نزول الآية الشريفة هو أنّه كانت تقع بيوع ، ويتولّد منها دين على أحد الطرفين ، فيريد إنساء الأجل المضروب في نفس المعاوضة ، فيتقاضى الطرف الآخر الربا التصاعدي مقابل تصاعد الأجل ، بينما الروايات المفسّرة عمّمت تحريم الربا في القرآن إلى ربا القرض أيضاً ، فتفسير الروايات لها بذلك مع كون مورد نزول الآية الكريمة هو الموارد الاُخرى ، شاهد على أنّ معنى الربا معنى وحداني لاحظه الشارع وطبّقه في عدّة قنوات معامليّة .



[1] سورة آل عمران 3 : 130 .
[2] سورة البقرة 2 : 275 .

46

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست