نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 332
المضاربة ومنشأ عدم إقدام أصحاب الأموال على المضاربة هو أنّ صاحب المال عندما يعطي عامل المضاربة المال لا يطمئنّ بتحفّظ العامل على المال وعدم تبذيره له ، ولا يتعامل مع المال كما له في الحرص عليه ، وتحرّي مظانّ التجارة المربحة ، فضمّوا إلى المضاربة هذه الشروط ، وهي لا تتنافى مع الشرائط العامّة لصحّتها ; إذ ليست هي من قبيل شرط الضمان الموجب لإنقلابها قرضاً ، والشروط كالتالي : 1 - إنّه يقوم البنك أو مالك المال بدراسة أوضاع العميل ( المضارب ) من الناحية الأخلاقيّة والعمليّة ، فإذا اطمأنّ إليه وإلى جدوى المشروع دفع المال إليه . وهذا لا إشكال فيه . 2 - أن يشترط مالك المال على عامل المضاربة أن يجعل عليه رقيباً ، ما يسمّى الآن بمدقّق الحساب ، فيجعل له رقيباً يراقب العامل في كلّ مراحل العمل . وهذا لا إشكال فيه أيضاً ، ولا ينافي أمانة العامل ، بل ربّما يشترط عليه عدم إمضاء أيّة معاملة إلاّ بإذن هذا المشير وهذه نكتة عمليّة لأجل الاحتياط . 3 - يشترط مالك المال أنّي لا اُعطيك رأس المال دفعة ، وإنّما اُعطيك شيئاً فشيئاً . وهذا لا إشكال فيه أيضاً ، نظير ما ذكره الفقهاء في باب المضاربة أنّه يجوز إدخال مضاربة في مضاربة ، أو يجوز توسعة رأس المال الذي بيد عامل المضاربة ، فبمقتضى هذا الشرط كأنّما يتّسع موضوع المضاربة أو يضمّ موضوع إلى موضوع ورأس المال هو موضوع المضاربة . وبهذه النكتة يتفادى البنك الخسارة ، أو الخيانة ، أو عدم الاهتمام وعدم الخبرة نوع من الوقاية عنها . وبهذه النكات تتلافى المشكلات من ناحية عمليّة . الثالثة : التمويل بالمشاركة ، وهذا في الواقع شركة بتمام معنى الكلمة ، كلّ من الشريكين يضع ماله ويضمّه إلى مال الآخر ، غاية الأمر أحدهما ذو مال أكثر ، والآخر ذو مال قليل ، وهذه الحيلة لا إشكال فيها . إلاّ أنّه فيها نكات فنيّة لا بأس بها ، مثل
332
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 332