نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 333
شروط توزيع الربح بالنسبة ، وشروط تتعلّق بالتصفية وأساليب التمويل بالمشاركة . والشركة عندهم على أقسام ، تارة مشاركة ثابتة ، فإنّ صاحب الخبرة يضع مالاً قليلاً بينما صاحب المال يضع مالاً كثيراً ، وصاحب المال الكثير لا يكون له العمل الكثير ، ولكن صاحب المال القليل يأتي بالعمل الكثير ، فحينئذ يقسّم الربح بالنسبة . وهذه الشركة دائمة تارة ، ومحدودة تارة اُخرى ، ومتناقضة أو منتهية بالتمليك تارة ثالثة ، وبموجب المشاركة الثابتة يقوم البنك بامتلاك حصّة ما في المشروع ويبقى شريكاً دائماً إلى أن تنتهي مدّة الشركة بالتصفية الاختياريّة أو غيرها ، ويتحمّل البنك طيلة فترة المشاركة نتائج الشركة ربحاً أو خسارة ، وتأخذ هذه المشاركة أشكالاً قانونيّة متعدّدة تخضع لضوابط قانون الشركات في البلد المُقام به المشروع ، وتندرج تحت هذا النوع من المشاركة الكثير من الأنشطة التجارية والاستثماريّة ، والمشاركة المحدّدة هي مشاركة محدّدة بزمن أو صفقة أو عمليّة معلومة ، وتنتهي تلك المشاركة بانتهاء الزمن أو الدورة الماليّة أو العمليّة المحدّدة كمقاولة بناء أو إنشاء . ويتصدّون بالمتناقصة أنّ البنك الحكومي - مثلاً - إذا أراد أن يرفع المستوى المالي لأفراد المجتمع ذوي الخبرة ممّن لا مال لهم فيشاركهم في بعض المشاركات ، ويقرّر في هذه المشاركة أنّ صاحب الخبرة يشترط على البنك في مشروع تجاري بأنّ له الحقّ أن يشتري كلّ سنة هذا المقدار من سهم البنك ويتملّكه . فحينئذ لا تمضي عشر سنين إلاّ وصاحب الحاجة قد تملّك كلّ أسهم البنك ، فالبنك يدخل شريكاً وهو يعلم أنّ الشريك الآخر سوف يحلّ محلّه وذلك بشراء حصص البنك تدريجيّاً ، أي كلّ شهر حصّة ، وما دام البنك شريكاً فإنّه يتحمّل نتائج العمل ربحاً أو خسارة بنسبة ما يملك . ويمكن الاتّفاق على أنّ يشتري الشريك حصص البنك من ربح العمليّة ذاتها طبقاً لدراسة فنيّة ارتضى بها تحديد الطرفان عند التعاقد ، وتوفّرت لديهما القناعة بجدوى المشروع ، أمّا تحديد القيمة البيعيّة لحصص البنك فتتمّ بطريقتين : الاُولى : أن يبيع البنك حصصه بسعر السوق في تاريخ شراء الشريك الحصص .
333
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 333