نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
< فهرس الموضوعات > الحيل التخلّصيّة عند العامّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاربة < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في الحيل المذكورة عند العامّة الاُولى : حيلة تسمّى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهذه متّخذة في البنوك الإسلاميّة الموجودة في الخليج ، وصورتها هكذا : بأن يأتي الشخص الذي يريد أن يستقرض من البنك ، وفي الغالب يريد أن يستقرض من البنك لأجل شراء بيت أو سيّارة أو شيء معيّن ، فحينئذ بدل الاستقراض من البنك وأخذ البنك بدلاً زائداً فيكون رباً محرّماً ، يتوصّل إلى الزيادة بهذه الطريقة بأن يأمر هذا العميل - الذي يتعامل مع البنك - البنك بشراء هذا الشيء - البيت أو السيّارة - ثمّ يكون بينهما وعداً على أنّه لو اشتراه البنك أنّ الآمر يشتريه مرّة اُخرى من البنك بأزيد من القيمة ، بسعر أعلى وبنحو تقسيط الثمن ، فيقوم البنك بشراء تلك الحاجة ثمّ يبيعها على صاحب الحاجة بثمن أعلى ، فيصل البنك إلى نفس الربح ، ومع ذلك لم يرتكب القرض الربوي ، وهذا يمارس بشكل كثير وبنطاق واسع في تلك البنوك . وهذه الطريقة بهذا المقدار لا إشكال فيها ، إلاّ أنّهم واجهوا إشكالاً فنيّاً ماليّاً في بعض الموارد ، وهو عدم شراء الآمر وصاحب الحاجة - أي عدم وفائه بالوعد الابتدائي - فلا يشتريها من البنك ، فتظلّ العين على كاهل البنك ، فبناءً على أنّ الوعد الابتدائي واجب الوفاء يتمّ دفع الإشكال عند بعض العامّة والخاصّة ، وأمّا بناءً على عدم وجوب الوفاء بالوعد الابتدائي فرمّمت هذه الحيلة بعقد آخر . وعلى أيّة حال ، هذه الحيلة لا إشكال فيها ، بل هي نفس حيلة العينة المذكورة في أخبار العينة لدينا ، إلاّ أنّ في تلك الأخبار عدّة أنحاء لها ، بعضها تداول العين بين صاحب الحاجة والطرف الآخر مرّتين وأنحاء اُخرى . الثانية : المضاربة ، وقد مرّت ، إلاّ أنّ فيها ثلاث نكات فنيّة منضمّة لتكوّن حيلة . وهذه النكات شروط لا تتنافى مع شرعيّة المضاربة ; لأنّ منشأ المعضلة الماليّة في
331
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 331