نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 270
الحيلة الحادية عشرة الوكالة في عقود اُخرى بعد اتّضاح الأمر في الحيلة السابقة يتّضح الحكم في هذه الحيلة ، ولنستعرض صورتها وهي تبتني على الوكالة أيضاً . وهي : أنّ البنك يكون وكيلاً للتعامل مع أصحاب الأعمال لا في خصوص المضاربة - كما في الحيلة السابقة - بل يكون وكيلاً في التعامل معهم بعدّة معاملات ، كالإجارة بشرط التمليك والنسيئة والسلف والجعالة والمزارعة والمساقاة والشركة . والإشكال العمدة في هذه الحيلة هو الإشكال المتقدّم في الحيلة السابقة ، فلا تتمّ من الأساس . ولكن من بعض الجوانب الاُخرى ينبغي البحث عن بعض جهاتها . وقد تقدّم إشكال آخر في تلك الحيلة أنّهم صرّحوا أنّه يشترط في صاحب الأعمال أن يتعامل في معاملاته بفتح حساب في البنك نفسه لا في بنك آخر ، وهذا تنصيص على أنّ التعامل على ذمّة البنك ( = نفس الوكيل ) ، فإذن هو قرض لكون التعامل في الذمّة ، فذلك الاشتراط تنصيص على الإشكال الذي تقدّم . وكذلك صرّحوا بأنّ البنك يشترط على أصحاب الأعمال أن يؤمّنوا المال الذي يُعطى إليهم في شركة التأمين ، والتأمين في القرض واشتراطه من المقرض على المستقرض ، وكذلك في الرهن لا إشكال فيه ، إلاّ أنّ حيث أنّه ضمان وذكرنا أنّه إذا ضمّن صاحب المال عاملَ المضاربة فتنقلب إلى القرض . فالإشكال في مادّة بنود العقد البنكي يبتني على مقدّمة ، وهي : أنّ اشتراط الضمان
270
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 270