responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 270


الحيلة الحادية عشرة الوكالة في عقود اُخرى بعد اتّضاح الأمر في الحيلة السابقة يتّضح الحكم في هذه الحيلة ، ولنستعرض صورتها وهي تبتني على الوكالة أيضاً .
وهي : أنّ البنك يكون وكيلاً للتعامل مع أصحاب الأعمال لا في خصوص المضاربة - كما في الحيلة السابقة - بل يكون وكيلاً في التعامل معهم بعدّة معاملات ، كالإجارة بشرط التمليك والنسيئة والسلف والجعالة والمزارعة والمساقاة والشركة .
والإشكال العمدة في هذه الحيلة هو الإشكال المتقدّم في الحيلة السابقة ، فلا تتمّ من الأساس .
ولكن من بعض الجوانب الاُخرى ينبغي البحث عن بعض جهاتها .
وقد تقدّم إشكال آخر في تلك الحيلة أنّهم صرّحوا أنّه يشترط في صاحب الأعمال أن يتعامل في معاملاته بفتح حساب في البنك نفسه لا في بنك آخر ، وهذا تنصيص على أنّ التعامل على ذمّة البنك ( = نفس الوكيل ) ، فإذن هو قرض لكون التعامل في الذمّة ، فذلك الاشتراط تنصيص على الإشكال الذي تقدّم .
وكذلك صرّحوا بأنّ البنك يشترط على أصحاب الأعمال أن يؤمّنوا المال الذي يُعطى إليهم في شركة التأمين ، والتأمين في القرض واشتراطه من المقرض على المستقرض ، وكذلك في الرهن لا إشكال فيه ، إلاّ أنّ حيث أنّه ضمان وذكرنا أنّه إذا ضمّن صاحب المال عاملَ المضاربة فتنقلب إلى القرض .
فالإشكال في مادّة بنود العقد البنكي يبتني على مقدّمة ، وهي : أنّ اشتراط الضمان

270

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست