نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 269
لكنّ التدبّر في كلامه يعطي اقتصاره في مخالفة القاعدة على نوع مورد النصّ من اشتراط ذلك لأحد الشريكين ، لا غيرها من الموارد . وقال في الشرائع : « وفيه وجه آخر » وفسّر العبّارة في الجواهر [1] بما جزم به في المسالك من إرادة العامل غير المقارض ، أي الذي يشترط عليه الأعمال الجزئيّة المضبوطة ، لا مَن يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد لعموم « المؤمنون » و « أوفوا » أو أنّ الحصّة المشروطة تكون للمالك حيث لم يعمل ، رجوع إلى أصله . ولكن أشكل عليه في الجواهر بمخالفته لنصوص المضاربة ، أو أنّ مثل هذا الأجنبي عامل في الحقيقة وإن اختصّ بأعمال معيّنة .