responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 269


لكنّ التدبّر في كلامه يعطي اقتصاره في مخالفة القاعدة على نوع مورد النصّ من اشتراط ذلك لأحد الشريكين ، لا غيرها من الموارد .
وقال في الشرائع : « وفيه وجه آخر » وفسّر العبّارة في الجواهر [1] بما جزم به في المسالك من إرادة العامل غير المقارض ، أي الذي يشترط عليه الأعمال الجزئيّة المضبوطة ، لا مَن يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد لعموم « المؤمنون » و « أوفوا » أو أنّ الحصّة المشروطة تكون للمالك حيث لم يعمل ، رجوع إلى أصله .
ولكن أشكل عليه في الجواهر بمخالفته لنصوص المضاربة ، أو أنّ مثل هذا الأجنبي عامل في الحقيقة وإن اختصّ بأعمال معيّنة .



[1] 26 / 396 .

269

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست